كتاب البيوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٩٤)
صفحة 4 من 4أَلَا إِنَّ زَمَانَكُمْ هَذَا زَمَانٌ عَضُوضٌ
دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ، وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ
وَرَوَاهُ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الفَرَجِ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الزِّبرِقَانِ ثَنَا مُوسَى بنُ عُبَيدَةَ أَخبَرَنِي سَعدُ
جِئْتُ بِاللَّيْلِ أَنَا وَسَعْدٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى بُسْتَانٍ ذِي نَخْلٍ
الْحَلَالُ بَيِّنٌ ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ
إِنَّ أَبَاهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُبَاعَ الْكَلَأُ فِي مَنْبِتِهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الرُّطَبِ إِلَّا جِزَّةً جِزَّةً
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ
مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ مَنَعَهُ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَمَّا مِنْ تَمْرِ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ فَلَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهَا جُذَاذَ أَرْبَعِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ
عَرِّفْهُ ثَلَاثًا
نَادِ صَاحِبَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا ، فَإِنْ جَاءَ وَإِلَّا فَاحْلُلْ صِرَارَهَا ثُمَّ اشْرَبْ
عَرِّفْهَا حَوْلًا ، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ
عَرِّفْهَا سَنَةً
ضُمَّ الصَّبِيَّ إِلَيْكَ ، فَإِنَّهُ ضَالٌّ
مَا هَذَا ؟ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : أُلْقُطْهُ أُلْقُطْهُ ، عَلَيَّ الْقِيرَاطَانِ
ادْفَعُوهَا إِلَى السُّلْطَانِ
كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَجَدَ ثُفْرُوقَةً فِيهَا تَمْرَتَانِ ، فَأَخَذَ تَمْرَةً وَأَعْطَانِي تَمْرَةً
مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ ؟ قُلْنَا : مِنَ الرَّبَذَةِ ، أَوْ مِنْ نَوَاحِيهَا . قَالَ : مَعَكُمْ شَيْءٌ تَبِيعُونَهُ
مِنْ أَيْنَ أَقْبَلَ الْقَوْمُ ؟ قُلْنَا : مِنَ الرَّبَذَةِ ، وَجَنُوبِ الرَّبَذَةِ . قَالَ : وَمَعَنَا جَمَلٌ أَحْمَرُ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحُكْرَةِ
أَنَّ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحُكْرَةِ
كُنْتُ أَشْتَرِي الْخَبَطَ وَالنَّوَى لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَيَحْتَكِرُهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْحُكْرَةِ بِالْبَلَدِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ أَرْضِ الْعَجَمِ
لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَاهُ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
ثَمَنُ الْكَلْبِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ
سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ شِرَاءِ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِ الْغَنَمِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْمَجْرِ
نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبْتَاعَ كَالٌ بِكَالٍ دَيْنًا بِدَيْنٍ
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً ، فَلَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا ثَلَاثًا
لَا تَلَامَسُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَايَعُوا الْغَرَرَ
إِنَّ الشَّرُودَ يُرَدُّ
لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
كُنْتُ تَيَّاسًا ، فَنَهَانِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
اشْتَرَى حُذَيْفَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - نَاقَةً مِنْ رَجُلَيْنِ مِنَ النَّخَعِ
أَخْدَمَنِي عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - خَادِمًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : تَبِيعِينَهَا
اشْتَرَى حُذَيْفَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مِنْ رَجُلٍ نَاقَةً بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا تَبِيعَ وَلَا تَهَبَ