كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١١٦)
صفحة 2 من 3كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَافِحُ النِّسَاءَ
إِنِّي لَا أُصَافِحُكُنَّ ، إِنَّمَا آخُذُ عَلَيْكُنَّ مَا أَخَذَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا آخُذُ عَلَيْهِنَّ بِالْقَوْلِ
ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَخَرَجْنَا ، وَكَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَمَرَّ بِنِسَائِهِ فَهَنَّأْنَهُ ، وَهَنَّأَهُ النَّاسُ
أَتَزَوَّجْتَ يَا فُلَانُ
يَا فُلَانُ ، أَتَزَوَّجْتَ
كَانَ الْحَسَنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَ الْيَتِيمَ وَالْيَتِيمَةَ حَتَّى يَبْلُغَا
قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ جَبَلَةَ ثَنَا عَمرُو بنُ النُّعمَانِ فَذَكَرَهُ لَكِن لَيسَ فِيهِ عَن أَبِيهِ
إِنَّ لِي ابْنَةً وَأَدْتُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَإِنِّي اسْتَخْرَجْتُهَا فَأَسْلَمَتْ فَأَصَابَتْ حَدًّا
كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَعْرَابِيٌّ مَعَهُ ابْنَةٌ لَهُ حَسْنَاءُ
وَمَنْ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ نَظْرَةً حَرَامًا مَلَأَ اللهُ عَيْنَيْهِ نَارًا
الْإِثْمُ حَوَازُ الْقُلُوبِ
ثَلَاثَةٌ لَا تَرَى أَعْيُنُهُمُ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
غَطِّي عَنَّا قَنَازِعَكِ يَا أُمَّ أَيْمَنَ
زِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ
بَيْنَا أَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ رَأَيْتُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْنِي
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا تُنْكَحُ النِّسَاءُ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبُو رَجَاءٍ رَوحُ بنُ المُسَيِّبِ بِهِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِخِدْمَةِ الْبَيْتِ
نَعَمْ ، مِهْنَةُ إِحْدَاكُنَّ فِي بَيْتِهَا تَبْلُغُ بِهِ فَضْلَ الْجِهَادِ
وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ أَبِي إِسرَائِيلَ نَبَا أَبُو رَجَاءٍ بِهِ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ طَيِّئٍ مِنْ بَنِي سِنْبِسَ - يُقَالُ لَهَا : أُمُّ بَعْلٍ - أَتَتْ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَزَوْجُهَا مَعَهَا
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ زَوْجِي قَدْ كَثُرَ شَرُّهُ ، وَقَلَّ خَيْرُهُ
بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ
إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ ، ثُمَّ عَلَيْكُمْ بِظُهُورِ الْحُصُرِ
هِيَ هَذِهِ الْحَجَّةُ ، ثُمَّ الْجُلُوسُ عَلَى ظُهُورِ الْحُصُرِ فِي الْبُيُوتِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، وَيَنَامُ ، وَيَصُومُ ، وَيُفْطِرُ ، وَيَنْكِحُ النِّسَاءَ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أَشْيَاءَ يُؤْجَرُ فِيهَا الرَّجُلُ ، حَتَّى فِي غَشَيَانِ أَهْلِهِ
إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مَا كَانَ فِي صُلْبِكَ مِنَ الْمُسْتَوْدَعِينَ
أَلَيْسَ قَدْ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيُّمَا شَابٍّ تَزَوَّجَ فِي حَدَاثَةِ سِنِّهِ عَجَّ شَيْطَانُهُ
شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ
مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ ضِعْفَ الْعِبَادَةِ
مَنْ قَدَرَ أَنْ يَنْكِحَ ، فَلَمْ يَنْكِحْ - فَلَيْسَ مِنَّا
مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي
لَا يَتِمُّ نُسُكُ الشَّابِّ حَتَّى يَتَزَوَّجَ
ذَرُوا الْحَسْنَاءَ الْعَقِيمَ
امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ وَلُودٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا ، أَمَا شَعَرْتَ أَنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَا عَطَّافُ ، أَلَكَ زَوْجَةٌ
أَنْ لَا تَقْرَبَ أَهْلَكَ حَتَّى آتِيَكَ
يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ ، لَا تَزْنُوا
إِنَّمَا النِّسَاءُ لُعَبٌ
خَيْرُ فَائِدَةٍ اسْتَفَادَهَا الْمُسْلِمُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ امْرَأَةٌ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا
ثَلَاثٌ قَاصِمَاتُ الظَّهْرِ
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ
خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ
وَرَوَاهُ البَزَّارُ عَن أَحمَدَ بنِ إِسحَاقَ الأَهوَازِيِّ عَن أَبِي غَسَّانَ وَقَالَ أَخطَأَ فِيهِ مِندَلٌ وَذَكَرَ شَرِيكٌ أَنَّهُ