كَانَ يُنَفِّلُ فِي مَبْدَئِهِ الرُّبُعَ ، وَإِذَا قَفَلَ الثُّلُثَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَفَّلَ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ
كَانَ يُنَفِّلُ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ ، وَفِي الْقُفُولِ الثُّلُثَ