كتاب الفرائض
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٧٣)
صفحة 1 من 2إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً كَانَ لَهَا النِّصْفُ
إِنَّا هَكَذَا نَفْعَلُ بِكُبَرَائِنَا وَعُلَمَائِنَا
أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ
إِذَا لَهَوْتُمْ فَالْهُوا بِالرَّمْيِ ، وَإِذَا تَحَدَّثْتُمْ فَتَحَدَّثُوا بِالْفَرَائِضِ
مَنْ قَرَأَ مِنْكُمُ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ
دَعُوا الْجَارِيَةَ مَعَ خَالَتِهَا فَإِنَّ الْخَالَةَ أُمٌّ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَدْ آخَى
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
قَدْ آجَرَكِ اللهُ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثَ
وَهُوَ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ أَنَّهُ " تَصَدَّقَ عَلَى أَبَوَيْهِ ثُمَّ تُوُفِّيَا
إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ قَبِلَ صَدَقَتَكَ وَرَدَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ
جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ حَائِطِي هَذَا صَدَقَةٌ
وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَ إِلَيْكِ صَدَقَتُكِ
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ
اخْتَصَمُوا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ
الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا " فَلَمْ يُوجَدْ إِلَّا مَوْلًى لَهُ هُوَ الَّذِي أَعْتَقَهُ
مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتْرُكْ
أَمَّا حَدِيثُ حَمَّادٍ فَأَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الصَّفَّارُ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ ثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ أَنبَأَ حَمَّادُ
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وُرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وُرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ
الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ
أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تُوُفِّيَتْ هِيَ وَابْنُهَا
أَنَّهُ " كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيِّتِ
وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ قَالَ : " كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ
وُرِّثَ مَالُ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَجُعِلَ لِابْنَتِهِ النِّصْفُ
إِنَّ الْأَخَوَيْنِ لَا يَرُدَّانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ
مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ
لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ
الْإِخْوَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَخَوَانِ فَصَاعِدًا
تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ
الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ
الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ
يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ
مَا كَانَ اللهُ تَعَالَى لِيَرَانِي أُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى جَدٍّ
أُتِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ
أَفْرَضُ أُمَّتِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ
هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ أَيْنَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِنَّمَا كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَتَوَارَثُونَ دُونَ الْأَعْرَابِ
لَا تَرِثُ الْعَمَّةُ أُخْتُ الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَا الْخَالَةُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ
أَسْتَخِيرُ اللهَ تَعَالَى فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ
وَدِدْتُ أَنِّي سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ
اللَّهُمَّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمَا " ثُمَّ قَالَ : " أَيْنَ السَّائِلُ
أَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عَانِيَهُ
إِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ
لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ أَلْحَقَهُ بِعَصَبَتِهِ
مَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ
أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ
أَوْصَى عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَقَالَ : " الْكَلَالَةُ مَا قُلْتُ