كتاب النكاح

الأبواب الفرعية

أعظم الذنوب عند الله١الحسب المال والكرم التقوى١من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان٢خير الصداق أيسره١خطبة الحاجة١إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل٢مهر أم حبيبة رضي الله عنها أربعة آلاف١الدعاء في حق الزوجين عند النكاح٢استخارة خطبة المرأة يريد نكاحها٢كرم المؤمن دينه ومروته عقله وحسبه خلقه٣صداق النبي صلى الله عليه وآله وسلم٢ألا لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله٢تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم٣الأمر بإعلان النكاح٨تستأمر اليتيمة في نفسها١من تزوج ولم يفرض صداقا٢لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن١تزويج عائشة رضي الله عنها٢التزويج على الإسلام١تزوجوا الودود الولود٢أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل٢تزويج أبي طلحة أم سليم رضي الله عنها١شأن نزول آية نساؤكم حرث لكم١السلطان ولي من لا ولي له١١ثلاث من السعادة وثلاث من الشقاوة١إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا٤أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا٣قصة إسلام غيلان بن سلمة الثقفي وتخييره لأربعة من النساء٨تفسير القناطير المقنطرة١أي النساء خير٢ضرب عنق من تزوج امرأة أبيه٣لا صرورة في الإسلام٢النساء أكثر أهل جهنم٤يا أيها الناس لا تغالوا مهر النساء٢الأوقية أربعون درهما٣اختلاف أبي بكر وربيعة رضي الله عنهما في عذق نخلة١لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها١عقد النكاح إلى الأولياء دونهن١تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال٣إذا نكح الوليان فهو للأول وإذا باع المجيزان فهو للأول٤حق الزوج على زوجته٣جهاز فاطمة رضي الله عنها٢لم ير للمتحابين مثل التزوج٢حق الزوجة على الزوج٣كان صداقنا إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر أواق١التشديد في العدل بين النساء٦من قتل أو مات في سبيل الله فهو في الجنة١خير هذه الأمة أكثرها نساء٢الدعاء لمن أفاد جارية أو امرأة أو دابة٢

الأحاديث(١٢١)

صفحة 1 من 3

إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا ، طَلَّقَهَا ، وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا

ج2 ص182

الْحَسَبُ الْمَالُ ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَى

ج2 ص163

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ ، فَأَنْكِحُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

ج2 ص164

مَنْ أَعْطَى لِلهِ ، وَمَنَعَ لِلهِ ، وَأَحَبَّ لِلهِ ، وَأَبْغَضَ لِلهِ ، وَأَنْكَحَ لِلهِ ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ

ج2 ص164

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

ج2 ص181

أَنَّهُ عَلَّمَنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةِ

ج2 ص182

اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

ج2 ص165

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى بَعْضِ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

ج2 ص165

أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ ، فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ، فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ

ج2 ص181

كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ

ج2 ص183

لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا

ج2 ص183

شُمِّي عَوَارِضَهَا ، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا

ج2 ص166

اكْتُمِ الْخِطْبَةَ ثُمَّ تَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ ، ثُمَّ صَلِّ مَا كَتَبَ اللهُ لَكَ ، ثُمَّ احْمَدْ رَبَّكَ وَمَجِّدْهُ

ج2 ص165

أَرْضِعِيهِ " فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، فَحُرِّمَ بِهِنَّ ، وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ

ج2 ص163

يَا بَنِي بَيَاضَةَ ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَانْكِحُوا إِلَيْهِ " ، قَالَ : وَكَانَ حَجَّامًا

ج2 ص164

كَرَمُ الْمُؤْمِنِ دِينُهُ ، وَمُرُوَّتُهُ عَقْلُهُ ، وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ

ج2 ص163

سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنْ صَدَاقِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَتْ : ثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٌّ

ج2 ص181

مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَتَيَسَّرَ خِطْبَتُهَا

ج2 ص181

يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنْكِحُ عَنَاقًا ؟ قَالَ : فَسَكَتَ عَنِّي

ج2 ص166

أَلَا لَا يَنْكِحِ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ

ج2 ص166

تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ ، فَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ ، وَانْكِحُوا إِلَيْهِمْ

ج2 ص163

حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بنُ عِيسَى ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي طَالِبٍ ثَنَا زِيَادُ بنُ أَيُّوبَ ثَنَا عِكرِمَةُ بنُ إِبرَاهِيمَ عَن هِشَامِ

ج2 ص163

إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ هَذَا الْمَالُ

ج2 ص163

لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللهُ

ج2 ص184

خَطَبَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَاعْتَذَرْتُ إِلَيْهِ

ج2 ص185

أَنَّهُ نَكَحَ امْرَأَةً بِكْرًا ، وَدَخَلَ بِهَا ، فَوَجَدَهَا حُبْلَى ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَلَدَهَا عَبْدًا لَهُ

ج2 ص183

رُخِّصَ لَنَا فِي اللهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ ، وَفِي الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

ج2 ص184

فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ بِالدُّفِّ

ج2 ص184

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

ج2 ص183

هَلْ كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُحِبُّونَ اللهْوَ

ج2 ص183

إِنَّهُ رُخِّصَ فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ نِيَاحَةٍ

ج2 ص184

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ فَلَا كُرْهَ عَلَيْهَا

ج2 ص166

نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ

ج2 ص180

شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

ج2 ص180

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ ، فَإِذَا سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ

ج2 ص167

مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَمُنَادِيَانِ يُنَادِيَانِ : وَيْلٌ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

ج2 ص159

أَيْ رَسُولَ اللهِ ، أَلَا تَزَوَّجُ ؟ قَالَ : " وَمَنْ ؟ " قَالَتْ : إِنْ شِئْتَ بِكْرًا ، وَإِنْ شِئْتَ ثَيِّبًا ، قَالَ : " وَمَنِ الْبِكْرُ

ج2 ص167

إِنَّهَا صَغِيرَةٌ " ، فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا

ج2 ص167

أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ تَزَوَّجَتْ أَبَا طَلْحَةَ عَلَى إِسْلَامِهِ

ج2 ص179

ثَلَاثٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْهُنَّ

ج2 ص162

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ

ج2 ص162

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

ج2 ص168

أَمَّا حَدِيثُ عَبدِ الرَّزَّاقِ فَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ صَالِحِ بنِ هَانِئٍ ثَنَا أَحمَدُ بنُ سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بنُ شَاذَانَ وَحَدَّثَنَا

ج2 ص168

أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - خَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ

ج2 ص179

وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَأْتُوا النِّسَاءَ إِلَّا عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ

ج2 ص195

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج2 ص171

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

ج2 ص168

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا

ج2 ص168

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج2 ص169

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج2 ص170