حلة لحم الصيد للمحرم ما لم يصده أو يصاد له
الأحاديث(٥)
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ لَهُ بَيْضَاتُ نَعَامٍ
ج1 ص452
لَقِيتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الضَّبُعِ أَتَأْكُلُهَا
ج1 ص452
قُلْتُ : أَيُؤْكَلُ الضَّبُعُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
ج1 ص452
الضَّبُعُ صَيْدٌ فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيهِ جَزَاءُ كَبْشٍ مُسِنٍّ وَيُؤْكَلُ
ج1 ص453
لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ
ج1 ص452