كتاب النكاح

الأبواب الفرعية

أعظم الذنوب عند الله١الحسب المال والكرم التقوى١من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان٢خير الصداق أيسره١خطبة الحاجة١إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل٢مهر أم حبيبة رضي الله عنها أربعة آلاف١الدعاء في حق الزوجين عند النكاح٢استخارة خطبة المرأة يريد نكاحها٢كرم المؤمن دينه ومروته عقله وحسبه خلقه٣صداق النبي صلى الله عليه وآله وسلم٢ألا لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله٢تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم٣الأمر بإعلان النكاح٨تستأمر اليتيمة في نفسها١من تزوج ولم يفرض صداقا٢لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن١تزويج عائشة رضي الله عنها٢التزويج على الإسلام١تزوجوا الودود الولود٢أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل٢تزويج أبي طلحة أم سليم رضي الله عنها١شأن نزول آية نساؤكم حرث لكم١السلطان ولي من لا ولي له١١ثلاث من السعادة وثلاث من الشقاوة١إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا٤أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا٣قصة إسلام غيلان بن سلمة الثقفي وتخييره لأربعة من النساء٨تفسير القناطير المقنطرة١أي النساء خير٢ضرب عنق من تزوج امرأة أبيه٣لا صرورة في الإسلام٢النساء أكثر أهل جهنم٤يا أيها الناس لا تغالوا مهر النساء٢الأوقية أربعون درهما٣اختلاف أبي بكر وربيعة رضي الله عنهما في عذق نخلة١لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها١عقد النكاح إلى الأولياء دونهن١تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال٣إذا نكح الوليان فهو للأول وإذا باع المجيزان فهو للأول٤حق الزوج على زوجته٣جهاز فاطمة رضي الله عنها٢لم ير للمتحابين مثل التزوج٢حق الزوجة على الزوج٣كان صداقنا إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر أواق١التشديد في العدل بين النساء٦من قتل أو مات في سبيل الله فهو في الجنة١خير هذه الأمة أكثرها نساء٢الدعاء لمن أفاد جارية أو امرأة أو دابة٢

الأحاديث(١٢١)

صفحة 3 من 3

مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ : أَنْ لَوْ سَالَتْ مَنْخِرَاهُ دَمًا وَقَيْحًا وَصَدِيدًا

ج2 ص189

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهٌ

ج2 ص189

جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فِي خَمِيلٍ

ج2 ص185

أَرَادَتْ أُمِّي أَنْ تُسَمِّنَنِي لِدُخُولِي عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ج2 ص185

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُمُ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَعِفَّ ، وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ

ج2 ص160

لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ التَّزَوُّجِ

ج2 ص160

إِنِّي أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ أَوَاقًا مِنْ مِسْكٍ

ج2 ص188

حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ : أَنْ لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَحِسَتْهَا ، مَا أَدَّتْ حَقَّهُ

ج2 ص188

لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ

ج2 ص188

كَانَ صَدَاقُنَا إِذَا كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عَشْرَ أَوَاقٍ

ج2 ص175

أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ ، وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى

ج2 ص187

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي مُكْثِهِ عِنْدَنَا

ج2 ص186

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقْسِمُ ، فَيَعْدِلُ

ج2 ص187

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَأْذِنُنَا ، إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا

ج2 ص187

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ ، لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ

ج2 ص187

إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ ، فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا

ج2 ص186

مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

ج2 ص175

حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

ج2 ص160

قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ : " يَا سَعِيدُ ، تَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهُمْ نِسَاءً

ج2 ص160

إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمُ الْجَارِيَةَ أَوِ الْمَرْأَةَ أَوِ الدَّابَّةَ ، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا

ج2 ص185

لَيْسَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا

ج2 ص186