كتاب الأحكام
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦٩)
صفحة 2 من 2أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا أَوْ دَابَّةً إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا
أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ ، فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا
أَرَاكُمْ شُرَكَاءَ مُتَشَاكِسُونَ وَأَنَا مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ
أَنْتَ سُرَّقٌ ، اذْهَبْ يَا عِرَاقِيُّ فَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ حَقَّكَ
أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ إِمَامٍ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ
مَا مِنْ أَحَدٍ يُؤَمَّرُ عَلَى عَشَرَةٍ فَصَاعِدًا لَا يُقْسِطُ فِيهِمْ
يُؤْتَى بِالْوَالِي الَّذِي كَانَ يُطَاعُ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ
إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ
لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً اسْتِظْهَارًا وَاحْتِيَاطًا
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ
لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ
مَنْ وُلِّيَ عَلَى عَشَرَةٍ فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَحَبُّوا أَوْ كَرِهُوا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةً يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ
مَنْ سَعَى بِالنَّاسِ فَهُوَ بِغَيْرِ رُشْدِهِ وَفِيهِ شَيْءٌ مِنْهُ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ
مَنْ أَرْضَى سُلْطَانًا بِسَخَطِ رَبِّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - خَرَجَ مِنْ دِينِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ لَعَنَهُمُ اللهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ مُجَابٌ
دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ
إِذَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ