كتاب النكاح

الأبواب الفرعية

أعظم الذنوب عند الله١الحسب المال والكرم التقوى١من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان٢خير الصداق أيسره١خطبة الحاجة١إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل٢مهر أم حبيبة رضي الله عنها أربعة آلاف١الدعاء في حق الزوجين عند النكاح٢استخارة خطبة المرأة يريد نكاحها٢كرم المؤمن دينه ومروته عقله وحسبه خلقه٣صداق النبي صلى الله عليه وآله وسلم٢ألا لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله٢تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم٣الأمر بإعلان النكاح٨تستأمر اليتيمة في نفسها١من تزوج ولم يفرض صداقا٢لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن١تزويج عائشة رضي الله عنها٢التزويج على الإسلام١تزوجوا الودود الولود٢أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل٢تزويج أبي طلحة أم سليم رضي الله عنها١شأن نزول آية نساؤكم حرث لكم١السلطان ولي من لا ولي له١١ثلاث من السعادة وثلاث من الشقاوة١إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا٤أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا٣قصة إسلام غيلان بن سلمة الثقفي وتخييره لأربعة من النساء٨تفسير القناطير المقنطرة١أي النساء خير٢ضرب عنق من تزوج امرأة أبيه٣لا صرورة في الإسلام٢النساء أكثر أهل جهنم٤يا أيها الناس لا تغالوا مهر النساء٢الأوقية أربعون درهما٣اختلاف أبي بكر وربيعة رضي الله عنهما في عذق نخلة١لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها١عقد النكاح إلى الأولياء دونهن١تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال٣إذا نكح الوليان فهو للأول وإذا باع المجيزان فهو للأول٤حق الزوج على زوجته٣جهاز فاطمة رضي الله عنها٢لم ير للمتحابين مثل التزوج٢حق الزوجة على الزوج٣كان صداقنا إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر أواق١التشديد في العدل بين النساء٦من قتل أو مات في سبيل الله فهو في الجنة١خير هذه الأمة أكثرها نساء٢الدعاء لمن أفاد جارية أو امرأة أو دابة٢

الأحاديث(١٢١)

صفحة 2 من 3

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الشَّيبَانِيُّ ثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ ثَنَا حَاتِمُ بنُ يُونُسَ الجُرجَانِيُّ قَالَ

ج2 ص170

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج2 ص170

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج2 ص171

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج2 ص171

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج2 ص172

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج2 ص171

ثَلَاثٌ مِنَ السَّعَادَةِ ، وَثَلَاثٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ ، فَمِنَ السَّعَادَةِ : الْمَرْأَةُ تَرَاهَا تُعْجِبُكَ

ج2 ص162

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا

ج2 ص194

لَعَلَّ صَاحِبَهَا أَلَمَّ بِهَا

ج2 ص194

يَا عَلِيُّ ، لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ

ج2 ص194

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ

ج2 ص195

أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا

ج2 ص178

إِنِّي لَا أُنْقِصُكِ شَيْئًا مِمَّا أَعْطَيْتُ فُلَانَةَ رَحَاتَيْنِ وَجَرَّتَيْنِ ، وَمِرْفَقَةً حَشْوُهَا لِيفٌ

ج2 ص178

زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ فَصُّهُ فِضَّةٌ

ج2 ص178

أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَلَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ

ج2 ص193

اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

ج2 ص192

أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ ، وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُمْسِكَ أَرْبَعًا

ج2 ص193

أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

ج2 ص192

إِنَّ الزَّانِيَ الْمَجْلُودَ لَا يَنْكِحُ إِلَّا مَجْلُودَةً مِثْلَهُ

ج2 ص193

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، اسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ

ج2 ص193

أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنِّكَاحِ ، وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ

ج2 ص194

أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ

ج2 ص193

الْقِنْطَارُ أَلْفَا أُوقِيَّةٍ

ج2 ص178

حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ الفَقِيهُ ثَنَا عُبَيدُ بنُ شَرِيكٍ ثَنَا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ أَنبَأَ أَبُو

ج2 ص161

أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ ؟ ، فَقَالَ : " خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ تَسُرُّ إِذَا نَظَرَ ، وَتُطِيعُ إِذَا أَمَرَ ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا

ج2 ص161

بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ

ج2 ص191

إِنِّي لَأَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ لِي ضَلَّتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ج2 ص192

بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَجُلٍ يَأْتِي امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ نَقْتُلَهُ

ج2 ص191

تَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ - أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَكْثَرُهَا نِسَاءً

ج2 ص160

لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ

ج2 ص159

لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ

ج2 ص191

لَقَدْ أَطَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ قَدْ ضُرِبَتْ

ج2 ص191

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ

ج2 ص190

إِنَّ الْفُسَّاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ

ج2 ص190

مَا أَمْهَرَ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أَصْدَقَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

ج2 ص176

لَا تُغَالُوا بِمُهُورِ النِّسَاءِ

ج2 ص176

مَا زِيدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ وَلَا بَنَاتِهِ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

ج2 ص176

كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ

ج2 ص177

لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بُطْحَانَ مَا زِدْتُمْ

ج2 ص178

يَا رَبِيعَةُ ، أَلَا تَتَزَوَّجُ

ج2 ص172

لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا

ج2 ص190

فِي قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

ج2 ص174

تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ ، فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ

ج2 ص161

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالٍ ثَلَاثٍ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى جَمَالِهَا ، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى دِينِهَا

ج2 ص161

مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالِحَةً ، فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي

ج2 ص161

إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ

ج2 ص175

إِذَا نَكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ

ج2 ص175

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ

ج2 ص174

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ بَيْعًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

ج2 ص175

أَيْ هَذِهِ ، أَذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ

ج2 ص189