كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٢١)
صفحة 2 من 3حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الشَّيبَانِيُّ ثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ ثَنَا حَاتِمُ بنُ يُونُسَ الجُرجَانِيُّ قَالَ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
ثَلَاثٌ مِنَ السَّعَادَةِ ، وَثَلَاثٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ ، فَمِنَ السَّعَادَةِ : الْمَرْأَةُ تَرَاهَا تُعْجِبُكَ
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا
لَعَلَّ صَاحِبَهَا أَلَمَّ بِهَا
يَا عَلِيُّ ، لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ
لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ
أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا
إِنِّي لَا أُنْقِصُكِ شَيْئًا مِمَّا أَعْطَيْتُ فُلَانَةَ رَحَاتَيْنِ وَجَرَّتَيْنِ ، وَمِرْفَقَةً حَشْوُهَا لِيفٌ
زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ فَصُّهُ فِضَّةٌ
أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَلَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ ، وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُمْسِكَ أَرْبَعًا
أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
إِنَّ الزَّانِيَ الْمَجْلُودَ لَا يَنْكِحُ إِلَّا مَجْلُودَةً مِثْلَهُ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، اسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ
أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنِّكَاحِ ، وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ
أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ
الْقِنْطَارُ أَلْفَا أُوقِيَّةٍ
حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ الفَقِيهُ ثَنَا عُبَيدُ بنُ شَرِيكٍ ثَنَا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ أَنبَأَ أَبُو
أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ ؟ ، فَقَالَ : " خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ تَسُرُّ إِذَا نَظَرَ ، وَتُطِيعُ إِذَا أَمَرَ ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا
بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ
إِنِّي لَأَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ لِي ضَلَّتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَجُلٍ يَأْتِي امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ نَقْتُلَهُ
تَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ - أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَكْثَرُهَا نِسَاءً
لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ
لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ
لَقَدْ أَطَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ قَدْ ضُرِبَتْ
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
إِنَّ الْفُسَّاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ
مَا أَمْهَرَ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أَصْدَقَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
لَا تُغَالُوا بِمُهُورِ النِّسَاءِ
مَا زِيدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ وَلَا بَنَاتِهِ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ
لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بُطْحَانَ مَا زِدْتُمْ
يَا رَبِيعَةُ ، أَلَا تَتَزَوَّجُ
لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا
فِي قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ ، فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالٍ ثَلَاثٍ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى جَمَالِهَا ، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى دِينِهَا
مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالِحَةً ، فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي
إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ
إِذَا نَكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ بَيْعًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
أَيْ هَذِهِ ، أَذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ