كتاب الصوم
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٧٨)
صفحة 2 من 2اعْمَلُوا لِصَاحِبِكُمُ ، ارْحَلُوا لِصَاحِبِكُمُ ، ادْنُوَا فَكُلَا
لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ
أَيَّ ذَلِكَ شِئْتَ يَا حَمْزَةُ
فَأَمَرَهُ أَنْ يُفْطِرَ ، ثُمَّ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ ثُمَّ شَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ
مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ
قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ
كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ
رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا
قَدْ وَضَعَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ
لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ
لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ
اعْتَكِفْ وَصُمْ يَوْمًا
الْمُتَطَوِّعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ
الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ
كَانَ لَا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفْطِرَ
الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ
مَا أَنَا بِطَالِبِهَا إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ
الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، لَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْحَرِّ وَهُوَ صَائِمٌ
تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ
يَوْمُ الْجُمُعَةِ عِيدٌ فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ
لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ
إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ
كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ