كتاب الصوم

الأبواب الفرعية

أفطر الحاجم والمحجوم٨الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر٤قبول شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان١من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة٣من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض١من صام الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم٦إذا استقاء الصائم أفطر وإذا ذرعه القيء لم يفطر١أحصوا هلال شعبان لرمضان١الفجر الأول لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة٢رخصة الحجامة للصائم٢الاستعانة بطعام السحر على الصيام وبالقيلولة على القيام٢منع صيام أيام التشريق ويوم النحر٤عذاب من أفطر قبل وقته١الإفطار من القيء٣الدعوة عند الفطر٢إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين٢النهي عن صوم الدهر٢النهي عن صوم يوم السبت٢جواز القبلة للصائم١وإن ريح الصوم ريح المسك١تعجيل الإفطار١إجازة الصوم في السفر٤استحباب الإفطار على التمر٣قيام الليل في رمضان١الاعتكاف٧صوم التطوع٢الإفطار قبل الصلاة١بيان ليلة القدر٣الصوم في السفر٢وجه النهي عن صوم يوم الجمعة١لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها١ليس من البر الصيام في السفر١ترغيب صيام يوم السبت والأحد١صوم شعبان١

الأحاديث(٧٨)

صفحة 2 من 2

اعْمَلُوا لِصَاحِبِكُمُ ، ارْحَلُوا لِصَاحِبِكُمُ ، ادْنُوَا فَكُلَا

ج1 ص433

لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ

ج1 ص434

أَيَّ ذَلِكَ شِئْتَ يَا حَمْزَةُ

ج1 ص433

فَأَمَرَهُ أَنْ يُفْطِرَ ، ثُمَّ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ ثُمَّ شَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ

ج1 ص433

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ

ج1 ص431

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ

ج1 ص432

مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ

ج1 ص431

قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ

ج1 ص440

كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ

ج1 ص439

رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ

ج1 ص440

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا

ج1 ص439

قَدْ وَضَعَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ

ج1 ص440

لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ

ج1 ص439

لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ

ج1 ص440

اعْتَكِفْ وَصُمْ يَوْمًا

ج1 ص439

الْمُتَطَوِّعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ

ج1 ص439

الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ

ج1 ص439

كَانَ لَا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفْطِرَ

ج1 ص432

الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

ج1 ص437

مَا أَنَا بِطَالِبِهَا إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

ج1 ص438

الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، لَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا

ج1 ص437

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْحَرِّ وَهُوَ صَائِمٌ

ج1 ص432

تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ

ج1 ص432

يَوْمُ الْجُمُعَةِ عِيدٌ فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ

ج1 ص437

لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

ج1 ص436

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

ج1 ص433

إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ

ج1 ص436

كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ

ج1 ص434