كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٠٦)
صفحة 2 من 3مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللهِ
لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ
اسْتَقْرَضْتُ عَبْدِي فَلَمْ يُقْرِضْنِي
غَيْرَتَانِ إِحْدَاهُمَا يُحِبُّهَا اللهُ
فَإِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِيهِ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ بِقِنْوٍ لِلْمَسْجِدِ
مَا يُخْرِجُ رَجُلٌ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ حَتَّى يَفُكَّ عَنْهَا لَحْيَيْ سَبْعِينَ شَيْطَانًا
ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا الْوَسْقَ
سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ
الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي
كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ
ذُكِرَ لِي أَنَّ الْأَعْمَالَ تَبَاهَى
أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ
إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ
إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ
كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ
آجَرَكِ اللهُ ، أَمَا إِنَّكِ لَوْ كُنْتِ أَعْطَيْتِيهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ
تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ
أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْجَبُ إِلَيْكَ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي نَصرٍ المَروَزِيُّ ثَنَا أَحمَدُ بنُ عِيسَى ثَنَا القَعنَبِيُّ فِيمَا قُرِئَ عَلَى مَالِكٍ عَن زَيدِ بنِ
مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ
مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ
أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْجَبُ إِلَيْكَ
أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " جُهْدُ الْمُقِلِّ
خُذْ ثَوْبَكَ
يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ هَذِهِ صَدَقَةٌ ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ
أَمَّا حَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ فَأَخبَرَنَاهُ أَبُو العَبَّاسِ المَحبُوبِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى الطَّرَسُوسِيُّ ثَنَا مُسلِمُ بنُ
وَأَمَّا حَدِيثُ جَرِيرٍ فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ ثَنَا زُهَيرُ بنُ حَربٍ ثَنَا
مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ
مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ
وَأَمَّا حَدِيثُ عَبدِ العَزِيزِ بنِ مُسلِمٍ فَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ صَالِحِ بنِ هَانِي ثَنَا السَّرِيُّ بنُ خُزَيمَةَ ثَنَا مُعَلَّى
مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ يَسُدَّ فَاقَتَهُ
مَنْ تَكَفَّلَ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا فَأَتَكَفَّلَ لَهُ بِالْجَنَّةِ
هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِينًا
الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ
الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
أَنَّهُ قَالَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : " عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَضَّ عَلَى صَدَقَةِ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَنَّهُمْ كَانُوا " يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُ بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ
إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِصَاعٍ مِنْ بُرٍّ
لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ فَيَقُولُ : " صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ