مسند جابر
الأحاديث(٥٦٥)
صفحة 9 من 12إِنَّمَا الشَّهْرُ هَكَذَا
تَقْتُلُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ؟ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ
إِنَّ خَيْرَ مَا رُكِبَتْ إِلَيْهِ الرَّوَاحِلُ مَسْجِدِي هَذَا وَالْبَيْتُ الْعَتِيقُ
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحِجَامَةِ ، فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ فَحَجَمَهَا
أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَاضِرِينَ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ
مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بَعَثَهُ اللهُ عَلَيْهِ
أَهْلُ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ فِيهَا ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ
أَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ ، أَوْ لَعَنْتُهُ ، فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا
النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ
مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ ، فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ
إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا
إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ آمُرُ ، أَوْ أَنْهَى أُمَّتِي أَنْ لَا يُسَمُّوا أَفْلَحَ ، وَلَا نَافِعًا ، وَلَا بَرَكَةَ
مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ
مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يُوتِرَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ
لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ، وَلَكِنْ أَيَّةُ امْرَأَةٍ بِصَبِيِّهَا الْعُذْرَةُ ، أَوْ وَجَعٌ فِي رَأْسِهِ ، فَلْتَأْخُذْ قُسْطًا هِنْدِيًّا
إِنَّ فِي اللَّيْلِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ
إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَأْخُذْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ
إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ
إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ جُزْءًا مِنْ صَلَاتِهِ
اشْتَكَى أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَبِيبًا ، فَكَوَاهُ عَلَى أَكْحَلِهِ
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عِرْقًا وَكَوَاهُ عَلَى أَكْحَلِهِ
طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِي اثْنَيْنِ
لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ
إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ
مَثَلُ الصَّلَوَاتِ مَثَلُ نَهَرٍ جَارٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ
إِذَا سَمِعَ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ اللهِ ذَهَبَ
إِنَّ الشَّيْطَانَ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ
أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ
طُولُ الْقُنُوتِ
إِذَا كَانَ الْإِمَامُ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا
مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ : ذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى يَنَامُ بِاللَّيْلِ إِلَّا عَلَى رَأْسِهِ جَرِيرٌ مَعْقُودٌ
مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ
إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَوْتِرُوا
بَايَعْنَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَحْتَ الشَّجَرَةِ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ
تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي
لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ نَخْلًا لَتَمَنَّى إِلَيْهِ مِثْلَهُ
كَانَتْ جَارِيَةٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ يُقَالُ لَهَا : مُسَيْكَةُ ، فَأَكْرَهَهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَيْهِ
لَا يَمْرَضُ مُؤْمِنٌ وَلَا مُؤْمِنَةٌ
يُبْعَثُ بَعْثٌ فَيُقَالُ لَهُمْ : هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ صَحِبَ مُحَمَّدًا ؟ فَيُقَالُ : نَعَمْ ، فَيُلْتَمَسُ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ فَيُسْتَفْتَحُ فَيُفْتَحُ عَلَيْهِمْ
بُعِثَتْ هَذِهِ الرِّيحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ
وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ
الْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ
هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ذَكَرُوا أُنَاسًا فَاغْتَابُوهُمْ
دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ
أَنَّ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفُرِ عَلَى قَدَمِهِ فَأَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ
يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ