الكتب›مسند أبي يعلى الموصلي›مسند عبد الله بن عمر

مسند عبد الله بن عمر

الأحاديث(٤٢٥)

صفحة 7 من 9

لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ

ج10 ص185

إِنِّي ادَّخَرْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي

ج10 ص185

إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ

ج10 ص187

كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ

ج10 ص188

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

ج10 ص189

شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي أَهْلِهِ

ج10 ص189

لَا تَنْتَقِبُ الْمُحْرِمَةُ

ج10 ص189

نَهَى عَنِ الشِّغَارِ

ج10 ص190

نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُقَيَّرِ

ج10 ص191

نَهَى عَنْ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

ج10 ص191

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ

ج10 ص192

إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ

ج10 ص194

إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

ج10 ص194

إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ ، لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ج10 ص194

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى نَجْدٍ فِيهِمْ عَبْدُ اللهِ

ج10 ص194

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

ج10 ص196

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ ، يَبِيتُ فَوْقَ لَيْلَتَيْنِ ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

ج10 ص197

كَانَ يَنْهَانَا ، إِذَا كَانَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ ، أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ مِنْهُمْ دُونَ الثَّالِثِ

ج10 ص198

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

ج10 ص198

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

ج10 ص199

فَمَنْ كَانَ حَالِفًا ، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

ج10 ص201

قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَارِقًا ، فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

ج10 ص201

كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

ج10 ص203

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ

ج10 ص204

مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا ، إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا

ج10 ص206

أَنَّهُ أَحْرَقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ

ج10 ص207

إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الْأُمَمِ ، كَمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ

ج10 ص208

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ

ج10 ص209

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَحَمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ الْفَرَسِ رَجُلًا

ج10 ص211

إِنَّ الْفِتْنَةَ تَجِيءُ مِنْ هَاهُنَا ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

ج9 ص383

إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ

ج9 ص383

لَا تَرْفَعُوا أَبْصَارَكُمْ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ يُلْتَمَعَ

ج9 ص382

مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَإِنَّ مَالَهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

ج9 ص381

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ وَالصَّوَاعِقَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ

ج9 ص380

مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

ج9 ص380

مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

ج9 ص380

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَشَارَ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يَجْمَعُهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ

ج9 ص378

إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا وَنِصْفًا إِلَى ذِرَاعَيْنِ فَصَلُّوا الظُّهْرَ

ج9 ص377

يَا أَخِي ادْعُ ، وَلَا تَنْسَنَا فِي صَالِحِ الدُّعَاءِ

ج9 ص376

قَدْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ

ج9 ص373

كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ

ج9 ص373

مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ ؟ فَقَالَ : خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْحِلِّ

ج9 ص372

إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ - صَلَاةُ الْعَصْرِ - فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

ج9 ص372

مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

ج9 ص371

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

ج9 ص371

اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ ، وَالْأَبْتَرَ

ج9 ص371

إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ

ج9 ص370

إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا

ج9 ص370

الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ

ج9 ص370

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

ج9 ص370