مسند جابر
الأحاديث(٥٦٥)
صفحة 4 من 12سَمِّهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ لَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
مَرِضْتُ فَأَتَانِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا يَمْشِيَانِ
لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا
حَثَا لِي حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا ، فَوَجَدْتُهَا خَمْسَمِائَةٍ
فَلِمَ تَبْكِي ؟ أَوْ لَا تَبْكِي فَمَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ
لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ
الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا
كَانَتْ يَهُودُ تَقُولُ : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ
لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى رَجُلًا وَسِخَةً ثِيَابُهُ ، فَقَالَ : أَمَا وَجَدَ هَذَا مَا يُنَقِّي ثِيَابَهُ
أَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِسْعًا بِالْمَدِينَةِ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْخُرُوجِ
حَدَّثَنَا أَبُو خَيثَمَةَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ أَتَينَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ
مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ
إِذَا اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى
أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ ابْنَيْ صُورِيَا حَيْثُ سَأَلَهُمَا عَنِ الرَّجْمِ ، فَاسْتَحْلَفَهُمَا
شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعِيدَ ، صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا
لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ
إِنَّ فِيهِ شِفَاءً
إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ فَيَرُدَّهُمَا صِفْرًا
ادْفَعْ إِلَى ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ ، وَإِلَى امْرَأَتِهِ الثُّمُنَ ، وَلَكَ مَا بَقِيَ
مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : وَمَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ
أَيُّمَا شَابٍّ تَزَوَّجَ فِي حَدَاثَةِ سِنِّهِ عَجَّ شَيْطَانُهُ : يَا وَيْلَهُ يَا وَيْلَهُ
شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ
كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا غُدِيَ عَلَيْكُمْ بِجَفْنَةٍ
أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : انْسُبِ اللهَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ إِلَى آخِرِهَا
إِنَّ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَى اللهِ مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْأَيْدِي
صَدَقْتَ يَا أَعْرَابِيُّ ، وَلَكِنَّهَا ثَمَرَاتٌ
سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَبِي طَالِبٍ ، هَلْ تَنْفَعُهُ نُبُوَّتُكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَخْرَجْتُهُ مِنْ غَمْرَةِ جَهَنَّمَ إِلَى ضَحْضَاحٍ مِنْهَا
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
هَذَا خَالِي
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَسِيرٍ ، فَأَتَى عَلَى قَبْرَيْنِ يُعَذَّبُ صَاحِبَاهُمَا ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُمَا لَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ
لِيَنْهَضْ كُلُّ رَجُلٍ إِلَى كُفْئِهِ
إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ ، وَلَا يَتْفُلُونَ
أَلَا لَا يَمُوتَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ
كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِهِ
أَمَا إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ فِي غَيْرِ كَبِيرٍ
لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا أَوْ دَمًا
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى أَبِي طَيْبَةَ فَحَجَمَهُ
عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ
السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ
وَلَا تَدْعُوا أَحَدًا إِلَى الطَّعَامِ
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ إِذْ تَبَسَّمَ فِي صَلَاتِهِ
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ، فَهُوَ شَهِيدٌ
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَجْتَنِي الْكَبَاثَ
أُرِيتُ أَنِّي أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ ، فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ أَبِي طَلْحَةَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُخَابَرَةِ