الكتب›السنن الكبرى›كتاب الزينة›ما رخص فيه للرجال من لبس الحرير

ما رخص فيه للرجال من لبس الحرير

الأحاديث(١٢)

نَهَى عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا ، وَرَفَعَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى

ج8 ص411

أَنَّهُ لَمْ يُرَخِّصْ فِي الدِّيبَاجِ إِلَّا مَوْضِعَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ

ج8 ص414

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي قُمُصِ حَرِيرٍ

ج8 ص414

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ فِي قُمُصِ حَرِيرٍ

ج8 ص414

شَكَيَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْقَمْلَ ، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي الْقَمِيصِ الْحَرِيرِ

ج8 ص415

لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ شَيْءٌ

ج8 ص412

نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا

ج8 ص412

نَهَى نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ

ج8 ص413

الْبَسُوا مِنَ الْحَرِيرِ هَكَذَا وَهَكَذَا

ج8 ص413

لَا يَحِلُّ - أَوْ لَا يَنْبَغِي - مِنَ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا وَهَكَذَا

ج8 ص413

لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا وَهَكَذَا

ج8 ص413

نَهَانِي نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ

ج8 ص412