الكتب›السنن الكبرى›كتاب القسامة

كتاب القسامة

الأبواب الفرعية

القود١١القود من العضة وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمران بن حصين في ذلك٥ذكر دية أسنان الخطأ١كم الدية من الورق٢تبدئة أهل الدم في القسامة١١من قتل بحجر أو بسوط٢الأمر بالعفو عن القصاص٢القصاص من السلاطين١القسامة٣دية المكاتب٥ذكر القسامة التي كانت في الجاهلية١كم دية شبه العمد١٠عفو النساء عن الدم١تأويل قول الله جل ثناؤه وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط٢القصاص في الثنية٢هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود٣القود بين الأحرار والمماليك في النفس٢تأويل قول الله جل ثناؤه : فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان٢الرجل يدفع عن نفسه١٠القود من السيد للمولى٣القود بغير حديدة٢عقل المرأة١السلطان يصاب على يده١قتل المرأة بالمرأة١القود من اللطمة١القود من الطعنة٢القود من الجبذة١كم دية الكافر٢القود من الرجل للمرأة٣سقوط القود من المسلم للكافر٤تضمين المتطبب١ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له١٠المواضح١عقل الأصابع١٠تعظيم قتل المعاهد٤دية جنين المرأة٩عقل الأسنان٢العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست١هل يؤخذ أحد بجريرة غيره٨سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس١صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد١٠القصاص في السن٤

الأحاديث(١٥٨)

صفحة 1 من 4

أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ

ج6 ص325

أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ

ج6 ص325

الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ

ج6 ص328

إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ

ج6 ص327

اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ

ج6 ص328

مَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ

ج6 ص327

اذْهَبْ ، إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ

ج6 ص326

أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ ، يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ

ج6 ص325

أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا جَامِعُ بنُ مَطَرٍ الحَبَطِيُّ عَن عَلقَمَةَ بنِ وَائِلٍ عَن

ج6 ص326

اتَّقِ اللهَ وَاعْفُ عَنِّي ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ ، وَخَيْرٌ لَكَ

ج6 ص328

لَا يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ

ج6 ص324

أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ

ج6 ص340

يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ

ج6 ص340

إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ يَدَكَ حَتَّى يَقْضَمَهَا ، ثُمَّ انْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ

ج6 ص339

أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ

ج6 ص339

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا دِيَةَ لَكَ

ج6 ص340

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْخَطَأِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ

ج6 ص355

قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا

ج6 ص356

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا

ج6 ص356

فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ ؟ قَالُوا : لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ

ج6 ص317

إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ

ج6 ص318

الْكُبْرَ ، لِيَبْدَأِ الْأَكْبَرُ ، فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا

ج6 ص320

كَبِّرْ ; لِلْكِبَرِ فِي السِّنِّ ، فَصَمَتَ وَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مَعَهُمَا

ج6 ص319

كَرِهَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِل دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ

ج6 ص323

تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا ، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ

ج6 ص323

مَنْ تَتَّهِمُونَ ؟ قَالُوا : نَتَّهِمُ يَهُودَ ، قَالَ : فَتُقْسِمُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ

ج6 ص322

تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ فَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ

ج6 ص321

أَتَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ مِنْكُمْ ، وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ

ج6 ص321

تَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ مِنْكُمْ وَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ

ج6 ص320

أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ ، أَدْفَعْهُ إِلَيْكَ بِرُمَّتِهِ

ج6 ص324

مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ رَمْيَةٍ ، بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ بِعَصًا

ج6 ص351

مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا

ج6 ص350

أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَاصٍ

ج6 ص349

مَا أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ

ج6 ص349

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ

ج6 ص346

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

ج6 ص316

أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللهِ

ج6 ص317

كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَقَرَّهَا رَسُولُ اللهِ

ج6 ص317

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ

ج6 ص357

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يُودَى بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ

ج6 ص358

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُكَاتَبِ يُودَى بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنَ الْمُكَاتَبَةِ

ج6 ص358

أَنَّ مُكَاتَبًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ أَنْ يُودَى

ج6 ص359

الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى

ج6 ص358

أَوَّلُ الْقَسَامَةِ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

ج6 ص315

قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ ; بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

ج6 ص351

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ

ج6 ص352

أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ الْعَمْدِ ; بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا

ج6 ص352

أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ ; مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا

ج6 ص352

الْخَطَأُ شِبْهُ الْعَمْدِ - يَعْنِي بِالْعَصَا وَالسَّوْطِ - فِيهَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

ج6 ص354

أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ ; قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا

ج6 ص353