كتاب الأشربة المحظورة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٢٠)
صفحة 1 من 3نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
فَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنِ النَّقِيرِ ، وَالْمُقَيَّرِ ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ
إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ ، وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمْ ، أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ
الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ خَمْرٌ
الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ خَمْرٌ
لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، وَلَا بَيْنَ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا ، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ
حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا ، قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا ، وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ
إِنَّمَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا ، وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ
إِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا ، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا
الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ التَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالْعَسَلِ ، وَالْعِنَبِ
الْخَمْرُ مِنْ خَمْسٍ : مِنَ التَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالْعَسَلِ
حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا ، قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا ، وَمَا أَسْكَرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ
الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ الزَّبِيبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالْبُرِّ ، وَالْعَسَلِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ لِلنَّبِيذِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجِرَارِ ، وَالدُّبَّاءِ
أَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ
لَا تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا ، وَلَا تَنْتَبِذُوا الرُّطَبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا
لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا ، وَلَا تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا
نَهَى أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ ، وَبَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَابًا غَلِيظًا أَسْوَدَ كَطِلَاءِ الْإِبِلِ
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً لَا أَدْرِي مَا هِيَ
كَانَ يُنْبَذُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً ، فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ إِلَى الْقَابِلَةِ وَالْغَدِ
سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيذِ ، قَالَ : اشْرَبِ الْمَاءَ وَاشْرَبِ الْعَسَلَ
قَدِمْنَا مَعَ عُمَرَ الْجَابِيَةَ فَأُتِيَ بِطِلَاءٍ مِثْلِ عَقِيدِ الرُّبِّ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ
أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءِ الزَّبِيبِ غُدْوَةً ، فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ
كُنْتُ أَطْبُخُهُ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ
كُنْتُ أَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ وَأُوكِيهِ وَأُعَلِّقُهُ
اخْتُلِفَ عَلَيَّ فِي الْأَشْرِبَةِ ، فَمَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا لَبَنٌ أَوْ عَسَلٌ أَوْ مَاءٌ
يَسْأَلُ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ : انْبِذْ عِشَاءً وَاشْرَبْ غُدْوَةً
كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلْوُ الْبَارِدُ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً
وَمَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً - أَوْ قَالَ : أَرْبَعِينَ سَنَةً - إِلَّا الْمَاءُ وَالسَّوِيقُ
كَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً
فَأَخَذَ فَشَرِبَ ، ثُمَّ قَالَ : يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ
السَّكَرُ خَمْرٌ
السَّكَرُ خَمْرٌ
السَّكَرُ خَمْرٌ
السَّكَرُ الْحَرَامُ ، وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ الْحَلَالُ
الْخَمْرُ فِي هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : النَّخْلَةُ ، وَالْعِنَبَةُ
كَانَ النَّبِيذُ الَّذِي شَرِبَهُ عُمَرُ قَدْ تَخَلَّلَ
إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلَاءَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ
نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ