الكتب›السنن الكبرى›كتاب الوصايا

كتاب الوصايا

الأحاديث(٦١)

صفحة 1 من 2

يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا ، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّهُ لِنَفْسِي

ج6 ص167

إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِي الْمِرْبَدِ فَآذِنِّي

ج6 ص157

اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا

ج6 ص156

أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

ج6 ص156

يَا جَابِرُ إِذَا حَضَرَ الْجِدَادُ فَآذِنِّي

ج6 ص157

كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ ، وَلَا مُبَادِرٍ ، وَلَا مُتَأَثِّلٍ

ج6 ص167

لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، وَ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا ، قَالَ : اجْتَنَبَ النَّاسُ مَالَ الْيَتِيمِ وَطَعَامَهُ

ج6 ص167

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا ، قَالَ : كَانَ يَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ الْيَتِيمُ

ج6 ص168

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا هِيَ ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللهِ

ج6 ص168

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

ج6 ص148

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

ج6 ص149

مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ ، أَوْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ

ج6 ص148

مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ ، إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي

ج6 ص149

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ ، يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ

ج6 ص149

يَقُولُ ابْنُ آدَمَ : مَالِي مَالِي ، وَإِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِكَ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ

ج6 ص148

تَصَدَّقُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ

ج6 ص146

أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمِ بنِ نُعَيمٍ المَروَزِيُّ قَالَ أَخبَرَنَا حِبَّانُ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ عَنِ ابنِ عَونٍ عَن نَافِعٍ

ج6 ص149

أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ

ج6 ص147

أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ

ج6 ص150

مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا ، وَلَا أَوْصَى

ج6 ص151

يَقُولُونَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ

ج6 ص151

تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ غَيْرِي ، قَالَتْ : وَدَعَا بِالطَّسْتِ

ج6 ص151

مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا ، وَمَا أَوْصَى

ج6 ص150

مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ

ج6 ص150

إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

ج6 ص159

إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

ج6 ص158

إِنَّ اللهَ قَدْ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ ، فَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ

ج6 ص158

اقْضِهِ عَنْهَا

ج6 ص165

إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا ، وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج6 ص162

أَعْتِقَهَا ، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ

ج6 ص163

إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ ، وَلَمْ تُوصِ ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج6 ص163

أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ ، أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ

ج6 ص163

أَعْتِقْ عَنْ أُمِّكَ

ج6 ص164

اقْضِهِ عَنْهَا

ج6 ص164

اقْضِهِ عَنْهَا

ج6 ص164

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ

ج6 ص162

سَقْيُ الْمَاءِ

ج6 ص166

اقْضِهِ عَنْهَا

ج6 ص165

سَقْيُ الْمَاءِ

ج6 ص166

اقْضِهِ عَنْهَا

ج6 ص166

سَقْيُ الْمَاءِ

ج6 ص166

اقْضِهِ عَنْهَا

ج6 ص165

مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا نَذْرٌ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَهُ عَنْهَا

ج6 ص165

نَعَمْ فَتَصَدَّقَ عَنْهَا

ج6 ص161

يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ

ج6 ص162

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ

ج6 ص152

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ

ج6 ص152

نَعَمِ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ - أَوْ كَبِيرٌ

ج6 ص154

يَرْحَمُ اللهُ سَعْدَ بْنَ عَفْرَاءَ

ج6 ص153

يَا رَسُولَ اللهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : لَا

ج6 ص153