كتاب الوصايا
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦١)
صفحة 1 من 2يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا ، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّهُ لِنَفْسِي
إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِي الْمِرْبَدِ فَآذِنِّي
اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا
أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
يَا جَابِرُ إِذَا حَضَرَ الْجِدَادُ فَآذِنِّي
كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ ، وَلَا مُبَادِرٍ ، وَلَا مُتَأَثِّلٍ
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، وَ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا ، قَالَ : اجْتَنَبَ النَّاسُ مَالَ الْيَتِيمِ وَطَعَامَهُ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا ، قَالَ : كَانَ يَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ الْيَتِيمُ
اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا هِيَ ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللهِ
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ
مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ ، أَوْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ
مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ ، إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ ، يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ
يَقُولُ ابْنُ آدَمَ : مَالِي مَالِي ، وَإِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِكَ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ
تَصَدَّقُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمِ بنِ نُعَيمٍ المَروَزِيُّ قَالَ أَخبَرَنَا حِبَّانُ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ عَنِ ابنِ عَونٍ عَن نَافِعٍ
أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ
أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ
مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا ، وَلَا أَوْصَى
يَقُولُونَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ غَيْرِي ، قَالَتْ : وَدَعَا بِالطَّسْتِ
مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا ، وَمَا أَوْصَى
مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ
إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
إِنَّ اللهَ قَدْ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ ، فَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ
اقْضِهِ عَنْهَا
إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا ، وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَعْتِقَهَا ، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ
إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ ، وَلَمْ تُوصِ ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ ، أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
أَعْتِقْ عَنْ أُمِّكَ
اقْضِهِ عَنْهَا
اقْضِهِ عَنْهَا
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ
سَقْيُ الْمَاءِ
اقْضِهِ عَنْهَا
سَقْيُ الْمَاءِ
اقْضِهِ عَنْهَا
سَقْيُ الْمَاءِ
اقْضِهِ عَنْهَا
مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا نَذْرٌ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَهُ عَنْهَا
نَعَمْ فَتَصَدَّقَ عَنْهَا
يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ
الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ
الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ
نَعَمِ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ - أَوْ كَبِيرٌ
يَرْحَمُ اللهُ سَعْدَ بْنَ عَفْرَاءَ
يَا رَسُولَ اللهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : لَا