الكتب›السنن الكبرى›كتاب البيوع›وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما›وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما ، وذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه فيه
وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما ، وذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه فيه
الأحاديث(٩)
إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ
ج6 ص13
الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
ج6 ص11
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
ج6 ص11
الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
ج6 ص11
إِذَا تَبَايَعَ الْمُبْتَاعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ
ج6 ص12
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
ج6 ص12
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا
ج6 ص12
إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا
ج6 ص12
الْمُتَبَايِعَانِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا
ج6 ص13