كتاب إحياء الموات
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٢)
لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ
فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : إِذَا أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشْرِ نَحْلِهِ
مَنْ أَحَاطَ مَا يَطَأُ عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهِيَ لَهُ وَلَا حَقَّ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ
لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ
مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا
مَا لَمْ تَنَلْهُ أَخْفَافُ الْإِبِلِ
مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ
خُذْهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ
اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً ، فَلَهُ بِهَا أَجْرٌ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ بِهَا أَجْرٌ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ
أَخبَرَنَا سَعِيدُ بنُ عَمرٍو قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ وَقَالَ سُفيَانُ وَحَدَّثَنِي ابنُ أَبيَضَ بنِ حَمَّالٍ عَن أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ
إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْعِدِّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "فَلَا إِذًا
أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَعَهُ لَهُ
إِنَّهُ كَالْمَاءِ الْعِدِّ . قَالَ : "فَلَا إِذًا
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَنِي الْمِلْحَ الَّذِي بِمَأْرِبَ فَأَقْطَعَنِيهِ