يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيرِ
أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ