الكتب›السنن الكبرى›كتاب المناسك›الإباحة للحائض أن تنفر إذا كانت قد أفاضت يوم النحر

الإباحة للحائض أن تنفر إذا كانت قد أفاضت يوم النحر

الأحاديث(١٦)

أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ قُلْتُ : لَا ، إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ

ج4 ص223

أَحَابِسَتُنَا هِيَ

ج4 ص223

أَحَابِسَتُنَا هِيَ

ج4 ص224

أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ بَعْدَ مَا طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْبَيْتِ

ج4 ص224

كُنْتِ طُفْتِ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ

ج4 ص224

عَقْرَى أَوْ حَلْقَى ، أَوَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ

ج4 ص225

عَقْرَى أَوْ حَلْقَى ، إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ

ج4 ص225

أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ قَالُوا : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ

ج4 ص225

إِنَّهَا لَحَابِسَتُنَا

ج4 ص226

لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا ، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ

ج4 ص226

مَنْ حَجَّ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ

ج4 ص226

لَا تَنْفِرُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ

ج4 ص226

أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ حَبْسِ النِّسَاءِ عَلَى الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ إِذَا حِضْنَ قَبْلَ النَّفْرِ

ج4 ص227

أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ

ج4 ص227

تَنْفِرُ ، رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ

ج4 ص227

هَلْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْفِرَ

ج4 ص228