خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ : الْفَأْرَةُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ [مِنَ الدَّوَابِّ] ؟ قَالَ : يَقْتُلُ الْعَقْرَبَ