ما يستحب للصائم أن يفطر عليه
الأحاديث(١٥)
إِذَا أَفْطَرْتَ ، فَأَفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ
لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُ بِهِمَا
إِذَا وَجَدْتُمُ التَّمْرَ ، فَأَفْطِرُوا عَلَيْهِ
مَنْ وَجَدَ تَمْرًا ، فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ
مَنْ وَجَدَ تَمْرًا ، فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ
مَنْ وَجَدَ تَمْرًا ، فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ
كَانَ يَبْدَأُ إِذَا أَفْطَرَ بِالتَّمْرِ
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ
إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ ، فَأَفْطَرَ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ أَوْ عَلَى مَاءٍ
لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ
أَخبَرَنِي عَبدُ اللهِ بنُ الهَيثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمٌ بِهَذَا الحَدِيثِ يَرفَعُهُ إِلَى