الكتب›السنن الكبرى›كتاب الصيام›ما يستحب للصائم أن يفطر عليه

ما يستحب للصائم أن يفطر عليه

الأحاديث(١٥)

إِذَا أَفْطَرْتَ ، فَأَفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ

ج3 ص373

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُ بِهِمَا

ج3 ص374

إِذَا وَجَدْتُمُ التَّمْرَ ، فَأَفْطِرُوا عَلَيْهِ

ج3 ص370

مَنْ وَجَدَ تَمْرًا ، فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ

ج3 ص370

مَنْ وَجَدَ تَمْرًا ، فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ

ج3 ص371

مَنْ وَجَدَ تَمْرًا ، فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ

ج3 ص371

كَانَ يَبْدَأُ إِذَا أَفْطَرَ بِالتَّمْرِ

ج3 ص371

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ

ج3 ص372

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ

ج3 ص372

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ

ج3 ص372

إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ ، فَأَفْطَرَ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ أَوْ عَلَى مَاءٍ

ج3 ص372

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا

ج3 ص373

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ

ج3 ص373

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ

ج3 ص373

أَخبَرَنِي عَبدُ اللهِ بنُ الهَيثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمٌ بِهَذَا الحَدِيثِ يَرفَعُهُ إِلَى

ج3 ص373