إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ
قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ نَطْهُرُ ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ