أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : تَفُوتُنِي الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ وَأَنَا بِالْبَطْحَاءِ ، مَا تَرَى أَنْ أُصَلِّيَ
كَيْفَ أُصَلِّي بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ فِي جَمَاعَةٍ