الكتب›السنن الكبرى›كتاب الصلاة›عدد ركعات الصلاة›عدد الصلاة قبل الظهر وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر في ذلك

عدد الصلاة قبل الظهر وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر في ذلك

الأحاديث(١٠)

إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِ مَشْرِقِهَا كَنَحْوٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ

ج1 ص212

كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ

ج1 ص209

كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ

ج1 ص210

كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ

ج1 ص210

كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا

ج1 ص210

كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

ج1 ص210

كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ - يَعْنِي - مِنْ مَطْلِعِهَا قَدْرَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ كَقَدْرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ مَغْرِبِهَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

ج1 ص211

كَانَ يُصَلِّي حِينَ تَرْتَفِعُ الشَّمْسُ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

ج1 ص211

إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هُنَا كَهَيْئَتِهَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . فَإِذَا كَانَتْ مِنْ هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا

ج1 ص212

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْعَصْرَ وَالصُّبْحَ

ج1 ص213