الكتب›السنن الكبرى›كتاب الطهارة›أبواب الغسل ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه

أبواب الغسل ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه

الأبواب الفرعية

الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها١الرخصة في ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة١النهي عن الاغتسال بفضل الجنب١إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه ثلاثا٢غسل الكافر إذا أسلم٢الاستتار عند الاغتسال٢صفة الغسل من الجنابة٣الأمر بالغسل من مواراة المشرك١وجوب الغسل من المني٢إيجاب الغسل على المرأة إذا احتلمت ورأت الماء٤العمل في الغسل من الحيض١في الذي يحتلم ولا يرى الماء١ترك الوضوء بعد الغسل١الاغتسال من الحيض والاستحاضة٨ترك التمندل من بعد الغسل٣اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من الإناء الواحد٦ذكر الأقراء٢وجوب الغسل إذا التقى الختانان٣وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل١الفصل بين دم الحيض والاستحاضة٤اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب٢الغسل من النفاس١القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل٤وضوء الجنب وغسله ذكره إذا أراد أن ينام١النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه١الجنب إذا لم يتوضأ١الاغتسال بالليل٢في الجنب إذا أراد أن يعود١الرخصة في ذلك١إتيان النساء قبل إحداث غسل٢الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة١مجالسة الجنب ومماسته٣حجب الجنب من قراءة القرآن٢

الأحاديث(٧١)

صفحة 1 من 2

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

ج1 ص166

إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْفِنِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنْ مَاءٍ

ج1 ص167

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ

ج1 ص166

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِإِنَاءٍ فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا

ج1 ص167

كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ

ج1 ص168

وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ

ج1 ص150

أَنَّهُ أَسْلَمَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

ج1 ص149

كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ : وَلِّنِي قَفَاكَ

ج1 ص162

أَنَّهَا ذَهَبَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَوَجَدَتْهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ . فَسَلَّمَتْ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا

ج1 ص162

كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ

ج1 ص168

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

ج1 ص168

أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفٍّ

ج1 ص169

اذْهَبْ ، فَوَارِهِ ! قُلْتُ : إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا ! قَالَ : اذْهَبْ فَوَارِهِ

ج1 ص150

إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَتَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، وَإِذَا رَأَيْتَ فَضْخَ الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ

ج1 ص152

إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ

ج1 ص152

إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ

ج1 ص154

تَرِبَتْ يَمِينُكِ ! فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ

ج1 ص153

هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ

ج1 ص153

إِذَا أَنْزَلَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ

ج1 ص153

خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا

ج1 ص169

الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

ج1 ص154

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ

ج1 ص170

امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي

ج1 ص155

إِنَّهُ عِرْقٌ عَانِدٌ ! وَأُمِرَتْ أَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ

ج1 ص157

إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي

ج1 ص157

إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ

ج1 ص156

إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

ج1 ص155

إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ، ثُمَّ صَلِّي

ج1 ص156

إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ؛ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ، ثُمَّ صَلِّي

ج1 ص155

إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي

ج1 ص156

وَعَن يُوسُفَ بنِ عِيسَى عَنِ الفَضلِ بنِ مُوسَى عَنِ الأَعمَشِ بِهِ نَحوَهُ

ج1 ص170

أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى فَرْجِهِ

ج1 ص170

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ ، فَأُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَمَسَّهُ

ج1 ص171

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ

ج1 ص164

أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

ج1 ص165

كَانَ يَغْتَسِلُ وَأَنَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

ج1 ص164

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

ج1 ص164

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

ج1 ص164

رَأَيْتُنِي وَرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَغْتَسِلُ مِنْ مِرْكَنٍ وَاحِدٍ ، نُفِيضُ عَلَى أَيْدِينَا حَتَّى نُنْقِيَهَا

ج1 ص165

لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَحَيْضَتِهَا

ج1 ص158

إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي

ج1 ص158

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ اجْتَهَدَ - فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

ج1 ص151

إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ

ج1 ص151

إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ اجْتَهَدَ - فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

ج1 ص151

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ

ج1 ص171

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ

ج1 ص159

إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ - قَالَ خَالِدٌ : فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ : وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ

ج1 ص160

إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ

ج1 ص159

إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ

ج1 ص159

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ

ج1 ص172