الكتب›السنن الكبرى›كتاب النكاح

كتاب النكاح

الأبواب الفرعية

تزويج المرأة مثلها من الرجال في السن١على ما تنكح المرأة١الحث على نكاح الأبكار٢الكراهية في تزويج ولد الزنا١عون الناكح الذي يريد العفاف١تحريم تزويج الزانية٣النهي عن التبتل٥تحريم نكاح ما نكح الآباء٣ذكر الاختلاف في تزويج ميمونة٥المرأة الغيراء١الغيلة٣النهي عن تزويج المرأة التي لا تلد١الشهادة في الرضاع١أي النساء خير١حق الرضاع وحرمته٢المرأة الصالحة٢الحث على النكاح٦الحسب١إباحة النظر إلى المرأة قبل تزويجها٢الرخصة في نكاح المحرم٤الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين٤إذا استشار الرجل رجلا في المرأة هل يخبره٣القدر الذي يحرم من الرضاع١٥تحريم بنت الأخ من الرضاعة٣ما يحرم من الرضاعة١١إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم١ما افترض الله جل ثناؤه على رسوله وخففه على خلقه ليزيده به قربة إليه٦التزويج في شوال١النهي عن نكاح المحرم١النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه٣تحريم الجمع بين المرأة وخالتها٨إنكاح المحرم١تحريم الجمع بين المرأة وعمتها٧خطبته إذا ترك الخاطب٣تحريم الربيبة التي في حجر الرجل٢ذكر أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأزواجه في النكاح٥لبن الفحل٦خطبته إذا أذن الخاطب١الرخصة في تزويج العربية المولى٥عرض المرأة نفسها على من ترضى٢رضاع الكبير٨الاستخارة١عرض الرجل ابنته على من يرضى١باب البناء في السفر٢باب إنكاح الرجل ابنته الكبيرة١الأنماط١إنكاح الرجل ابنته الصغيرة٦الفرش١جهاز الرجل ابنته١البناء في شوال١البناء بابنة تسع٢تحلة الخلوة وتقديم العطية قبل البناء٢اللهو والغناء عند العرس٢باب استئذان البكر في نفسها٤إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف٢كيف الدعاء للرجل إذا تزوج١باب يدعى من لم يشهد التزويج٢الصفرة عند التزويج١استئمار الأب البكر في نفسها١إحلال الفرج٧إذن البكر٢تحريم المتعة١٠المتعة٣النهي عن أن تنكح البكر حتى تستأذن والثيب حتى تستأمر٢نكاح المحل والمحلل له٢التسهيل في ترك الإشهاد على النكاح١البكر يزوجها أبوها وهي كارهة١٠النكاح الذي يحل المطلقة لمطلقها١الشروط في النكاح٣ما يكره من الخطبة١ما يستحب من الكلام عند النكاح٣باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق والكلام الذي ينعقد به النكاح٣إباحة التزوج بغير صداق١٠القسط في الصداق١التزويج على خمسمائة درهم١التزويج على أربعمائة درهم١التزويج على اثنتي عشرة أوقية١تزويج الثيب بغير أمر وليها٢التزويج على عشر أواق١التزويج على نواة من ذهب٣باب الثيب تجعل أمرها لغير وليها٢كيف التزويج على آي القرآن١التزويج على سورة من القرآن١إنكاح الابن أمه٢التزويج على الإسلام٢ثواب من أعتق جاريته ثم تزوجها٢في امرأة زوجها وليان٢التزويج على العتق٢تفسير الشغار١صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها٣النهي عن الشغار٤تأويل قول الله جل ثناؤه والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم٢تحريم الجمع بين الأختين٢

الأحاديث(٢٦٨)

صفحة 5 من 6

أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يَبْنِي بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَةٍ

ج5 ص230

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ ، فَهُوَ إِذْنُهَا

ج5 ص174

لَا تُنْكِحْهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ

ج5 ص175

أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ

ج5 ص175

أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

ج5 ص175

زَوَّجَ رَجُلٌ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ

ج5 ص175

حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ ، فَلَحِسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ

ج5 ص176

أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهَا

ج5 ص176

أَنْكَحَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُنْذِرِ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَدَّ نِكَاحَهَا

ج5 ص177

أَخبَرَنِي أَيُّوبُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعمَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَيدٌ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ

ج5 ص177

إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ ؛ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ

ج5 ص177

أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ

ج5 ص230

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ

ج5 ص229

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

ج5 ص230

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

ج5 ص229

بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ

ج5 ص229

الْحَمْدُ لِلهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا

ج5 ص228

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ

ج5 ص228

التَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ ، أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا

ج5 ص227

الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

ج5 ص225

اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

ج5 ص226

انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

ج5 ص227

شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهَا ، فَفَرِحَ فَرْحَةً مَا فَرِحَ مِثْلَهَا

ج5 ص224

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ

ج5 ص222

وَعَن إِسحَاقَ بنِ إِبرَاهِيمَ عَنِ المُعتَمِرِ بنِ سُلَيمَانَ عَن مَنصُورٍ بِهِ

ج5 ص223

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ هَذَا

ج5 ص225

فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ

ج5 ص221

فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ

ج5 ص223

أَخبَرَنَا إِسحَاقُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورِ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَلقَمَةَ عَن عَبدِ

ج5 ص223

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ هَذَا

ج5 ص225

قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ

ج5 ص224

نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرَوْعُ بِنْتُ وَاشِقٍ

ج5 ص223

فَأَنْزَلَ اللهُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ

ج5 ص220

فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ

ج5 ص220

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ

ج5 ص220

مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

ج5 ص219

الْأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا

ج5 ص178

لَيْسَ لِلْمَوْلَى مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ

ج5 ص178

كَانَ الصَّدَاقُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ أَوَاقٍ

ج5 ص219

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

ج5 ص218

زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ

ج5 ص217

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ

ج5 ص218

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا ، فَإِنَّمَا نِكَاحُهَا بَاطِلٌ

ج5 ص179

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَرَامٌ جَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ

ج5 ص178

اجْلِسِي بَارَكَ اللهُ فِيكِ ، أَمَّا نَحْنُ فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيكِ ، وَلَكِنْ تُمَلِّكِينِي أَمْرَكِ

ج5 ص217

مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

ج5 ص216

أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ خَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ ، فَقَالَتْ : يَا أَبَا طَلْحَةَ ، أَلَيْسَ إِلَهُكَ الَّذِي تَعْبُدُ خَشَبَةً نَبَتَتْ مِنَ الْأَرْضِ

ج5 ص179

أَمَّا قَوْلُكِ : إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى فَسَأَدْعُو اللهَ فَيُذْهِبُ غَيْرَتَكِ ، وَأَمَّا قَوْلُكِ : إِنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ فَسَتُكْفَيْنَ صِبْيَانَكِ

ج5 ص179

وَاللهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ ، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ

ج5 ص215

تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَكَانَ صَدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامَ

ج5 ص215