كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٦٨)
صفحة 4 من 6تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَبْعِ سِنِينَ
تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتِسْعِ سِنِينَ وَصَحِبْتُهُ تِسْعًا
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ
فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ
جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِي خَمِيلٍ وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةِ أَدَمٍ حَشْوُهَا إِذْخِرٌ
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ
نَكَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سَنَوَاتٍ ، أَوْ سَبْعٍ ، وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ
تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ابْنِ لِي ، فَقَالَ : "أَعْطِهَا شَيْئًا
لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَعْطِهَا شَيْئًا
أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ ، أَلَا بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ : أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ
رُخِّصَ لَنَا فِي اللهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
الْأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
اسْكُتِي عَنْ هَذَا وَقُولِي الَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ قَبْلَهَا
فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ
بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ ، وَبَارَكَ لَكُمْ
بَارَكَ اللهُ لَكَ ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا
إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ
إِنْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ ضَرَبْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَأْذَنِي لَهُ رَجَمْتُهُ
إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ
إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ
إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَاجْلِدُوهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ الشَّرْوَى
لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ ، عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ
إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ ، فَلَا تَقْرَبُوهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْمُتْعَةِ
أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالْمُتْعَةِ
نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ
نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ
نَهَى عَامَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ
نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ
مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ اللَّاتِي يَتَمَتَّعُ ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا
كُنَّا نَعْمَلُ بِهَا - يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ - عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ فَاسْتَمْتِعُوا
دَخَلْنَا عَلَى أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ فَسَأَلْنَاهَا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ
لَا نِكَاحَ لَهُ ، انْكِحِي مَنْ شِئْتِ
لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ
آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَشَاهِدَاهُ وَكَاتِبُهُ - إِذَا عَلِمُوا - وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ