كتاب الجنائز
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٧٠)
صفحة 3 من 6مَوْتُ الْمُؤْمِنِ مِنْ عَرَقِ الْجَبِينِ
الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا
ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ
مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ حَشْيَا رَابِيَةً
قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَبِسَ ثِيَابَهُ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ مُتَوَاعِدُونَ غَدًا
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ
لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَغْفِرُوا لَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لَهُمُ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ
لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
لَقِّنُوا هَلْكَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ
إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ فَقُولُوا خَيْرًا
جَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
أَتَسْتَغْفِرُ لَهُمَا وَهُمَا مُشْرِكَانِ
أَيْ عَمِّ ، قُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ وَقَدِ اكْتَوَى فِي بَطْنِهِ سَبْعًا
لَا تَدْعُوا بِالْمَوْتِ وَلَا تَتَمَنَّوْهُ
اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا ، فَلَمْ يَأْذَنْ لِي
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
سَيُؤْتَى بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي ، فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ
لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ
لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فِي الدُّنْيَا
لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ ؛ إِمَّا مُحْسِنًا
أَلَا لَا يَتَمَنَّ أَحَدٌ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ
إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ
إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ إِلَّا ثَلَاثًا
نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا
الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا
لَا تَدَعَنَّ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ ، وَلَا صُورَةً فِي بَيْتٍ إِلَّا طَمَسْتَهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولٍ بِيضٍ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ كُرْسُفٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ
كَانَ الْعَبَّاسُ بِالْمَدِينَةِ ، فَطَلَبَتِ الْأَنْصَارُ ثَوْبًا يَكْسُونَهُ
أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ وَقَدْ وُضِعَ فِي حُفْرَتِهِ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ
إِذَا فَرَغْتُمْ فَآذِنُونِي أُصَلِّي عَلَيْهِ
هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى عَلَى جِنَازَةِ
مَرَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مُنْتَبِذٍ ، فَأَمَّهُمْ وَصَفَّ خَلْفَهُ
مَرَّ بِقَبْرٍ مُنْتَبِذٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، وَصَفَّ أَصْحَابَهُ خَلْفَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ بَعْدَمَا دُفِنَتْ