كتاب الشروط
الأحاديث(١٠١)
صفحة 2 من 3أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِاسْتِئْجَارِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالْوَرِقِ
لَا بَأْسَ بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ
كَانَ عَمَّايَ يَزْرَعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، وَأَنَا شَرِيكُهُمَا
إِنَّ خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ يُؤَاجِرَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ
الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ ، يُنْتَظَرُ بِهَا
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ وَالْجِوَارِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ
جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
وَعَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عَمَّارٍ عَنِ المُعَافَى بنِ عِمرَانَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَعلَى عَن عَمرِو بنِ
وَعَن مُحَمَّدِ بنِ بَشَّارٍ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ مَهدِيٍّ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَعلَى عَن عَمرِو بنِ الشَّرِيدِ
وَعَن مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ بنِ مَيمُونٍ عَنِ الفِريَابِيِّ عَن سُفيَانَ عَن يَعلَى بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن عَمرِو بنِ الشَّرِيدِ بِهِ
وَعَن مُحَمَّدِ بنِ حَاتِمٍ عَن سُوَيدِ بنِ نَصرٍ عَن عَبدِ اللهِ عَن مَعمَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ بنِ مَيسَرَةَ عَن عَمرِو بنِ الشَّرِيدِ
وَعَن إِسحَاقَ بنِ إِبرَاهِيمَ عَنِ الوَلِيدِ بنِ مُسلِمٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن عَمرِو بنِ الشَّرِيدِ بِهِ
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
وَعَن زَكَرِيَّا بنِ يَحيَى عَن أَبِي مَعمَرٍ إِسمَاعِيلَ بنِ إِبرَاهِيمَ الهُذَلِيِّ عَن هُشَيمٍ عَن مَنصُورٍ عَنِ الحَكَمِ عَن عَمرِو
الشَّرِيكُ شَفِيعٌ ، وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ
وَعَن مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ بنِ مَيمُونٍ الرَّقِّيِّ عَن مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ الفِريَابِيِّ عَن إِسرَائِيلَ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ رُفَيعٍ
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِ دَارِهِ أَوْ أَرْضِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْجِوَارِ
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
وَعَن مَحمُودِ بنِ غَيلَانَ عَن أَبِي نُعَيمٍ عَن سُفيَانَ الثَّورِيِّ عَن إِبرَاهِيمَ بنِ مَيسَرَةَ بِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
وَعَنِ الحَارِثِ بنِ مِسكِينٍ عَنِ ابنِ القَاسِمِ عَن مَالِكٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
وَعَن قُتَيبَةَ عَن بَكرِ بنِ مُضَرَ عَن جَعفَرِ بنِ رَبِيعَةَ عَن بُكَيرِ بنِ الأَشَجِّ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ قَولَهُ
لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا
وَعَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الحَكَمِ عَن شُعَيبِ بنِ اللَّيثِ عَن أَبِيهِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ بِهِ
اشْتَرِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
اشْتَرِيهَا ، فَأَعْتِقِيهَا ؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ ، فَهُوَ بَاطِلٌ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ
مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا ، إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ
مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ زَرْعٍ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ ، فَرَدٌّ إِلَيْكَ
أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ
اكْتُبْ يَا عَلِيُّ : هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ
لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو يَوْمَئِذٍ ، كَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَأْتِيَكَ مِنَّا أَحَدٌ
قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ
خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ يَلُونِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ ، حَتَّى يُعْلِمَهُ أَجْرَهُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا عَلَى طَعَامِهِ
لَمْ أَعْلَمْ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ ، إِلَّا بِقَضَاءَيْنِ
عَبْدٌ أُؤَاجِرُهُ سَنَةً بِطَعَامِهِ ، وَسَنَةً أُخْرَى بِخَرَاجِ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : " لَا بَأْسَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ، فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا ، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا
مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ