كتاب قطع السارق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٢٣)
صفحة 2 من 3لَا قَطْعَ فِي الثَّمَرِ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ
لَا تُسَبِّخِي عَنْهُ
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن حَبِيبٍ عَن عَطَاءٍ مُرسَلٌ
مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ
مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ
جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : اقْتُلُوهُ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي الْمِجَنِّ
مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ ؟ قَالَتْ : رُبُعُ دِينَارٍ
لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْطَعُ الْيَدَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ
لَمْ تُقْطَعْ يَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّارِقَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
لَمْ تُقْطَعْ يَدُ السَّارِقِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِينَارًا
لَا قَطْعَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ
ثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ
كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَوَّمُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ وَهبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابنُ إِسحَاقَ عَن أَيُّوبَ بنِ مُوسَى عَن عَطَاءٍ
أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ ثَمَنُ الْمِجَنِّ
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَصَلَّى
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ شَهِدَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فِي جَمَاعَةٍ
كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
أَخبَرَنَا أَحمَدُ بنُ عَمرِو بنِ السَّرحِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ سَلمَانَ عَنِ ابنِ الهَادِ
لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا