الكتب›السنن الكبرى›كتاب القسامة

كتاب القسامة

الأبواب الفرعية

القود١١القود من العضة وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمران بن حصين في ذلك٥ذكر دية أسنان الخطأ١كم الدية من الورق٢تبدئة أهل الدم في القسامة١١من قتل بحجر أو بسوط٢الأمر بالعفو عن القصاص٢القصاص من السلاطين١القسامة٣دية المكاتب٥ذكر القسامة التي كانت في الجاهلية١كم دية شبه العمد١٠عفو النساء عن الدم١تأويل قول الله جل ثناؤه وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط٢القصاص في الثنية٢هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود٣القود بين الأحرار والمماليك في النفس٢تأويل قول الله جل ثناؤه : فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان٢الرجل يدفع عن نفسه١٠القود من السيد للمولى٣القود بغير حديدة٢عقل المرأة١السلطان يصاب على يده١قتل المرأة بالمرأة١القود من اللطمة١القود من الطعنة٢القود من الجبذة١كم دية الكافر٢القود من الرجل للمرأة٣سقوط القود من المسلم للكافر٤تضمين المتطبب١ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له١٠المواضح١عقل الأصابع١٠تعظيم قتل المعاهد٤دية جنين المرأة٩عقل الأسنان٢العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست١هل يؤخذ أحد بجريرة غيره٨سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس١صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد١٠القصاص في السن٤

الأحاديث(١٥٨)

صفحة 2 من 4

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا ، فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، ثَلَاثُونَ ابْنَةُ مَخَاضٍ

ج6 ص354

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ

ج6 ص354

أَلَا وَإِنَّ كُلَّ قَتِيلٍ خَطَأِ الْعَمْدِ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ ، قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا

ج6 ص353

أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ ; قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا

ج6 ص353

وَعَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ

ج6 ص350

أَنَّ قَتْلَى النَّضِيرِ كَانَ لَهُمْ شَرَفٌ ; يُودَوْنَ الدِّيَةَ كَامِلَةً

ج6 ص330

كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ ، وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ

ج6 ص329

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

ج6 ص338

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

ج6 ص338

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ

ج6 ص350

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

ج6 ص349

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

ج6 ص349

الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ

ج6 ص331

الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ

ج6 ص330

كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ

ج6 ص348

كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ

ج6 ص348

يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ

ج6 ص341

لَا دِيَةَ لَكَ

ج6 ص343

أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ

ج6 ص342

يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ ، ثُمَّ يَأْتِي يَطْلُبُ الْعَقْلَ

ج6 ص341

أَيَدَعُهَا فِي فِيهِ يَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ

ج6 ص343

يَدَعُهَا تَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ

ج6 ص342

أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا

ج6 ص343

يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَعَضُّ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ

ج6 ص344

غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا

ج6 ص342

يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ

ج6 ص341

مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ

ج6 ص331

مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ

ج6 ص331

مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ

ج6 ص332

أَلَا لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا

ج6 ص347

أَنَّ يَهُودِيًّا رَأَى عَلَى جَارِيَةٍ أَوْضَاحًا ، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ

ج6 ص347

عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا

ج6 ص357

إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ

ج6 ص346

فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا

ج6 ص332

لَا تَسُبُّوا أَمْوَاتَنَا فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا

ج6 ص345

تَعَالَ فَاسْتَقِدْ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللهِ

ج6 ص344

تَعَالَ فَاسْتَقِدْ ، فَقَالَ : بَلْ عَفَوْتُ

ج6 ص344

احْمِلْ لَهُ عَلَى بَعِيرٍ شَعِيرًا ، وَعَلَى بَعِيرٍ تَمْرًا

ج6 ص345

عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ

ج6 ص357

عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ

ج6 ص357

أَنَّ يَهُودِيًّا أَخَذَ أَوْضَاحًا عَلَى جَارِيَةٍ ، ثُمَّ رَضَخَ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ

ج6 ص333

أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا

ج6 ص332

فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بِحَجَرَيْنِ

ج6 ص333

الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ

ج6 ص334

الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ

ج6 ص335

لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ

ج6 ص334

فِيهَا الْعَقْلُ ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

ج6 ص334

مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ

ج6 ص378

أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ

ج6 ص373

وَفِي الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ

ج6 ص374