كتاب الأشربة المحظورة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٢٠)
صفحة 2 من 3نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ
نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمْهُ
فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ نَهَاهُمْ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ - وَقَالَتْ مَرَّةً أُخْرَى : - وَالْمُزَفَّتِ
مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَوْعِيَةِ ؟ قَالَتْ : نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا
أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا ، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا
نَهَى أَنْ يُشْرَبَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا
لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ ، وَلَا الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ
مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ
مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً
إِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً
الْمُسْلِمُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ
لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا ، وَلَا تَنْتَبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشْرَبَ بِشِمَالِهِ
لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ ، وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا
أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ
إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَتَنَفَّسْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ
كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا
وَكَانَ أَنَسٌ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا
كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ إِذَا شَرِبَ ، وَيَقُولُ : هَذَا أَمْرَأُ وَأَرْوَى
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ
إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ
نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الْإِنَاءِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَقَالَ اجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يُنْشِي
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، إِنَّ اللهَ عَهِدَ إِلَيَّ لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ
سَبَقَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَاذَقَ ، وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ
لَا تَشْرَبْ مُسْكِرًا ; فَإِنِّي حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكِرٍ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ