الكتب›السنن الكبرى›كتاب الفرائض

كتاب الفرائض

الأحاديث(١١٧)

صفحة 2 من 3

آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ

ج6 ص106

هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَبِمَمَاتِهِ

ج6 ص133

هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَبِمَمَاتِهِ

ج6 ص133

هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ

ج6 ص134

أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتْرُكْ قَرَابَةً إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ

ج6 ص132

ابْتَغُوا لَهُ وَارِثًا

ج6 ص132

اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

ج6 ص130

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ ، وَوَلِيَ النِّعْمَةَ

ج6 ص130

أَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ

ج6 ص130

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

ج6 ص131

إِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

ج6 ص131

اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

ج6 ص131

الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ

ج6 ص131

فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

ج6 ص131

أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ

ج6 ص132

مَاتَ مَوْلًى لِي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ

ج6 ص129

أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا لَهَا ، فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلَاتَهُ

ج6 ص129

هَلْ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ أَرْضِهِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَادْفَعُوهُ إِلَيْهِ

ج6 ص127

أَخبَرَنِي عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ تَمِيمٍ المِصِّيصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعنِي ابنَ مُحَمَّدٍ الأَعوَرُ قَالَ حَدَّثَنِي

ج6 ص127

اطْلُبُوا لَهُ عَصَبَةً

ج6 ص128

انْطَلِقْ فَالْتَمِسْ أَزْدِيًّا عَامًا ، أَوْ قَالَ : حَوْلًا

ج6 ص128

فَاذْهَبْ فَالْتَمِسْ أَزْدِيًّا حَوْلًا

ج6 ص128

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فِي يَدِي مِيرَاثَ رَجُلٍ مِنَ الْأَزْدِ

ج6 ص129

انْظُرُوا بَعْضَ أَهْلِهِ - وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ : أَهْلَ قَوْمِهِ - فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ

ج6 ص128

إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ

ج6 ص127

اللَّهُمَّ اهْدِهِ ، فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ

ج6 ص126

اقْعُدْ نَاحِيَةً ، وَقَالَ لَهَا : اقْعُدِي نَاحِيَةً وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا

ج6 ص125

اللَّهُمَّ اهْدِهِ ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ ، فَقَضَى بِهِ لَهُ

ج6 ص126

أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ وَلَمْ تُسْلِمِ امْرَأَتُهُ

ج6 ص126

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ

ج6 ص126

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

ج6 ص124

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

ج6 ص125

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

ج6 ص125

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

ج6 ص125

لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

ج6 ص123

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

ج6 ص122

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

ج6 ص122

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

ج6 ص122

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

ج6 ص124

لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

ج6 ص124

لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

ج6 ص123

أَخبَرَنَا أَحمَدُ بنُ سُلَيمَانَ الرَّهَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عَلِيِّ

ج6 ص123

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

ج6 ص123

لَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا

ج6 ص121

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

ج6 ص122

نُسِخَ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ - يَعْنِي - آيَتَانِ : آيَةُ الْقَلَائِدِ ، وَقَوْلُهُ : فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، رَدَّهُمْ إِلَى حُكَّامِهِمْ

ج6 ص121

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

ج6 ص121

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

ج6 ص120

لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ

ج6 ص120

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَرَجَعَ

ج6 ص119