الكتب›السنن الكبرى›كتاب النكاح

كتاب النكاح

الأبواب الفرعية

تزويج المرأة مثلها من الرجال في السن١على ما تنكح المرأة١الحث على نكاح الأبكار٢الكراهية في تزويج ولد الزنا١عون الناكح الذي يريد العفاف١تحريم تزويج الزانية٣النهي عن التبتل٥تحريم نكاح ما نكح الآباء٣ذكر الاختلاف في تزويج ميمونة٥المرأة الغيراء١الغيلة٣النهي عن تزويج المرأة التي لا تلد١الشهادة في الرضاع١أي النساء خير١حق الرضاع وحرمته٢المرأة الصالحة٢الحث على النكاح٦الحسب١إباحة النظر إلى المرأة قبل تزويجها٢الرخصة في نكاح المحرم٤الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين٤إذا استشار الرجل رجلا في المرأة هل يخبره٣القدر الذي يحرم من الرضاع١٥تحريم بنت الأخ من الرضاعة٣ما يحرم من الرضاعة١١إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم١ما افترض الله جل ثناؤه على رسوله وخففه على خلقه ليزيده به قربة إليه٦التزويج في شوال١النهي عن نكاح المحرم١النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه٣تحريم الجمع بين المرأة وخالتها٨إنكاح المحرم١تحريم الجمع بين المرأة وعمتها٧خطبته إذا ترك الخاطب٣تحريم الربيبة التي في حجر الرجل٢ذكر أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأزواجه في النكاح٥لبن الفحل٦خطبته إذا أذن الخاطب١الرخصة في تزويج العربية المولى٥عرض المرأة نفسها على من ترضى٢رضاع الكبير٨الاستخارة١عرض الرجل ابنته على من يرضى١باب البناء في السفر٢باب إنكاح الرجل ابنته الكبيرة١الأنماط١إنكاح الرجل ابنته الصغيرة٦الفرش١جهاز الرجل ابنته١البناء في شوال١البناء بابنة تسع٢تحلة الخلوة وتقديم العطية قبل البناء٢اللهو والغناء عند العرس٢باب استئذان البكر في نفسها٤إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف٢كيف الدعاء للرجل إذا تزوج١باب يدعى من لم يشهد التزويج٢الصفرة عند التزويج١استئمار الأب البكر في نفسها١إحلال الفرج٧إذن البكر٢تحريم المتعة١٠المتعة٣النهي عن أن تنكح البكر حتى تستأذن والثيب حتى تستأمر٢نكاح المحل والمحلل له٢التسهيل في ترك الإشهاد على النكاح١البكر يزوجها أبوها وهي كارهة١٠النكاح الذي يحل المطلقة لمطلقها١الشروط في النكاح٣ما يكره من الخطبة١ما يستحب من الكلام عند النكاح٣باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق والكلام الذي ينعقد به النكاح٣إباحة التزوج بغير صداق١٠القسط في الصداق١التزويج على خمسمائة درهم١التزويج على أربعمائة درهم١التزويج على اثنتي عشرة أوقية١تزويج الثيب بغير أمر وليها٢التزويج على عشر أواق١التزويج على نواة من ذهب٣باب الثيب تجعل أمرها لغير وليها٢كيف التزويج على آي القرآن١التزويج على سورة من القرآن١إنكاح الابن أمه٢التزويج على الإسلام٢ثواب من أعتق جاريته ثم تزوجها٢في امرأة زوجها وليان٢التزويج على العتق٢تفسير الشغار١صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها٣النهي عن الشغار٤تأويل قول الله جل ثناؤه والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم٢تحريم الجمع بين الأختين٢

الأحاديث(٢٦٨)

صفحة 2 من 6

أَلَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا ، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

ج5 ص163

أَلَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا ، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

ج5 ص163

انْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

ج5 ص163

لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَتَانِ

ج5 ص200

لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

ج5 ص200

يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ . قَالَ : "لَا

ج5 ص198

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

ج5 ص199

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ وَالْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ

ج5 ص198

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

ج5 ص198

لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا فَتَقَ مِنَ اللَّبَنِ

ج5 ص199

كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ

ج5 ص195

أَرْضِعِيهِ " فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَكَانَ سَالِمٌ يَوْمَئِذٍ رَجُلًا

ج5 ص196

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

ج5 ص196

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

ج5 ص197

إِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ سَبْعُ رَضَعَاتٍ

ج5 ص197

لَيْسَ بِالْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَانِ بَأْسٌ ، إِنَّمَا الرَّضَاعُ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ

ج5 ص199

لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ

ج5 ص197

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

ج5 ص199

إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي ؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

ج5 ص195

إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

ج5 ص194

إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

ج5 ص195

مَا حَرَّمَتْهُ الْوِلَادَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ

ج5 ص192

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

ج5 ص192

حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَنْ تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ

ج5 ص192

أَوَمَا عَلِمْتِ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

ج5 ص193

أَوَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ

ج5 ص193

لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

ج5 ص194

إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ

ج5 ص193

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

ج5 ص194

مَا كَانَ يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ، فَهُوَ حَرَامٌ مِنَ الرَّضَاعِ

ج5 ص193

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

ج5 ص191

أَخبَرَنَا أَحمَدُ بنُ حَفصِ بنِ عَبدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ عَن عَبدِ الأَعلَى عَن سَعِيدِ بنِ

ج5 ص194

أَمَّا مُعَاوِيَةُ ، فَإِنَّهُ غُلَامٌ مِنْ غِلْمَانِ قُرَيْشٍ لَا شَيْءَ لَهُ

ج5 ص164

مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحَلَّ اللهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ

ج5 ص149

مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ

ج5 ص148

خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا

ج5 ص148

قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ ، فَكَانَ طَلَاقًا

ج5 ص148

إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا ، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ

ج5 ص147

إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا ، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ

ج5 ص147

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ

ج5 ص164

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ ، وَلَا يَخْطُبُ

ج5 ص184

لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ

ج5 ص165

لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

ج5 ص165

لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ

ج5 ص165

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

ج5 ص191

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا

ج5 ص190

لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

ج5 ص190

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

ج5 ص189

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

ج5 ص190

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

ج5 ص190