كتاب المزارعة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٠٩)
صفحة 2 من 3مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ ، فَيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ
خُذُوا زَرْعَكُمْ ، وَرُدُّوا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ [وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ
نَهَى عَنِ الْحَقْلِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا
لَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا
فِي عَبْدَيْنِ مُتَفَاوِضَيْنِ كَاتَبَ أَحَدُهُمَا ، قَالَ : جَائِزٌ ، إِذَا كَانَا مُتَفَاوِضَيْنِ
اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ
إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا ، فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ
عَبْدٌ أُؤَاجِرُهُ سَنَةً بِطَعَامِهِ ، وَسَنَةً أُخْرَى بِخَرَاجِ كَذَا وَكَذَا
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : أَسْتَكْرِي مِنْكَ إِلَى مَكَّةَ بِكَذَا وَكَذَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا عَلَى طَعَامِهِ ، قَالَ : لَا ، حَتَّى يُعْلِمَهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ حَتَّى يُعْلِمَهُ أَجْرَهُ
خَرَاجُ الْحَجَّامِ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الزَّانِيَةِ مِنَ السُّحْتِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ
لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَعَسْبِ التَّيْسِ
ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ سُحْتٌ
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الصَّعْقِ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ، فَنَهَى عَنْهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ
نُهِيَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
أَرْبَعٌ مِنَ السُّحْتِ : ضِرَابُ الْفَحْلِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ الْمَالِ الْمُضَارَبَةِ
دَفَعَ إِلَى يَهُودَ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
أَنَّهُ أَعْطَى الْيَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا
كَانَتِ الْمَزَارِعُ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ عَمَّايَ يُزَارِعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
إِنَّ خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ يُؤَاجِرَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
لَا بَأْسَ بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِاسْتِئْجَارِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ
لَمْ أَعْلَمْ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ إِلَّا بِقَضَاءَيْنِ
رُوَيْدَكُمَا حَتَّى أُعْلِمَكُمَا مَاذَا عَلَيْكُمَا
شَرُّ الْكَسْبِ : مَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ
شَرُّ الْكَسْبِ : كَسْبُ الْحَجَّامِ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ
السُّحْتُ ثَلَاثٌ : مَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ