الكتب›السنن الكبرى›كتاب المزارعة

كتاب المزارعة

الأحاديث(١٠٩)

صفحة 2 من 3

مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ ، فَيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا

ج4 ص394

نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

ج4 ص402

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ

ج4 ص401

خُذُوا زَرْعَكُمْ ، وَرُدُّوا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ

ج4 ص400

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

ج4 ص400

نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ [وَالْمُزَابَنَةِ

ج4 ص400

نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

ج4 ص399

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

ج4 ص399

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

ج4 ص399

نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ

ج4 ص398

نَهَى عَنِ الْحَقْلِ

ج4 ص398

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ

ج4 ص398

نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ

ج4 ص397

نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ

ج4 ص397

نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

ج4 ص396

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا

ج4 ص396

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا

ج4 ص396

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ

ج4 ص396

مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا

ج4 ص395

لَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا

ج4 ص395

فِي عَبْدَيْنِ مُتَفَاوِضَيْنِ كَاتَبَ أَحَدُهُمَا ، قَالَ : جَائِزٌ ، إِذَا كَانَا مُتَفَاوِضَيْنِ

ج4 ص419

اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ

ج4 ص419

إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا ، فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ

ج4 ص420

عَبْدٌ أُؤَاجِرُهُ سَنَةً بِطَعَامِهِ ، وَسَنَةً أُخْرَى بِخَرَاجِ كَذَا وَكَذَا

ج4 ص421

فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : أَسْتَكْرِي مِنْكَ إِلَى مَكَّةَ بِكَذَا وَكَذَا

ج4 ص420

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا عَلَى طَعَامِهِ ، قَالَ : لَا ، حَتَّى يُعْلِمَهُ

ج4 ص420

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ حَتَّى يُعْلِمَهُ أَجْرَهُ

ج4 ص420

خَرَاجُ الْحَجَّامِ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الزَّانِيَةِ مِنَ السُّحْتِ

ج4 ص427

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ

ج4 ص428

لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ

ج4 ص428

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَعَسْبِ التَّيْسِ

ج4 ص427

ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ سُحْتٌ

ج4 ص427

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الصَّعْقِ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ، فَنَهَى عَنْهُ

ج4 ص426

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ

ج4 ص426

نُهِيَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

ج4 ص426

أَرْبَعٌ مِنَ السُّحْتِ : ضِرَابُ الْفَحْلِ

ج4 ص427

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

ج4 ص429

الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ الْمَالِ الْمُضَارَبَةِ

ج4 ص417

دَفَعَ إِلَى يَهُودَ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

ج4 ص417

أَنَّهُ أَعْطَى الْيَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا

ج4 ص418

كَانَتِ الْمَزَارِعُ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج4 ص418

كَانَ عَمَّايَ يُزَارِعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

ج4 ص418

إِنَّ خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ يُؤَاجِرَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

ج4 ص418

لَا بَأْسَ بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

ج4 ص418

كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِاسْتِئْجَارِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ

ج4 ص419

لَمْ أَعْلَمْ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ إِلَّا بِقَضَاءَيْنِ

ج4 ص419

رُوَيْدَكُمَا حَتَّى أُعْلِمَكُمَا مَاذَا عَلَيْكُمَا

ج4 ص421

شَرُّ الْكَسْبِ : مَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ

ج4 ص422

شَرُّ الْكَسْبِ : كَسْبُ الْحَجَّامِ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ

ج4 ص422

السُّحْتُ ثَلَاثٌ : مَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ

ج4 ص423