أبواب الفطرة

الأبواب الفرعية

ذكر ما ينجس الماء وما لا ينجسه١التوقيت في الماء١البول جالسا١ترك التوقيت في الماء٤البول إلى الشئ يستتر به١دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء١الرخصة في البول قائما٢التنزه من البول١الماء الدائم٣ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد١الاستطابة بالماء٢ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة بالعظم والروث٢ذكر ماء البحر والوضوء منه١النهي عن استقبال القبلة وعن استدبارها عند الحاجة٢ماء الثلج والبرد١السلام على من يبول١الوضوء بالثلج والبرد١القول عند دخول الخلاء١سؤر الحائض٢النهي عن أخذ الذكر باليمين عند البول٢الرخصة في ترك ذلك١سؤر الهر١الرخصة في الاستطابة بحجر واحد٢سؤر الحمار١الاكتفاء في الاستطابة بحجرين١سؤر الكلب وإراقة ما في الإناء الذي يلغ فيه١الإبعاد عند إرادة الحاجة٢غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا٤البول في الإناء١التوقيت في ذلك١الاجتزاء في الاستطابة بثلاثة أحجار دون غيرها١قص الشارب١تعفير الإناء الذي يلغ فيه الكلب بالتراب بعد غسله سبع مرات١الكراهية في البول في الجحر١الماء المستعمل١الأمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى١وضوء الرجال والنساء جميعا١ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة باليمين٢الطهارة بفضل الجنب١الكراهية في البول في المستحم١القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء٣الرخصة في ذلك في البيوت١عدد الفطرة٤النهي للمتغوطين أن يتحدثا٣

الأحاديث(٦٨)

صفحة 2 من 2

مَرِضْتُ ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ يَعُودَانِي ، فَوَجَدَانِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ

ج1 ص99

أَحْفُوا الشَّوَارِبَ ، وَأَعْفُوا اللِّحَى

ج1 ص78

كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا

ج1 ص99

إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي إِنَائِهِ

ج1 ص88

أَجَلْ ، نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ

ج1 ص87

أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ

ج1 ص99

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ

ج1 ص85

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ ، وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيَّ

ج1 ص100

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، فَأُتِيَ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ قَدْرَ ثُلُثَيِ الْمُدِّ

ج1 ص100

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ

ج1 ص100

لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ

ج1 ص81

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ

ج1 ص77

خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ

ج1 ص78

الْفِطْرَةُ قَصُّ الْأَظْفَارِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَأَخْذُ الشَّارِبِ

ج1 ص78

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ

ج1 ص77

لَا يَخْرُجِ الرَّجُلَانِ عَلَى الْغَائِطِ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتَيْهِمَا يَتَحَدَّثَانِ

ج1 ص86

لَا يَخْرُجِ اثْنَانِ إِلَى الْغَائِطِ ، فَيَجْلِسَا كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا ؛ فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ

ج1 ص86

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَغَوِّطَيْنِ أَنْ يَتَحَدَّثَا ؛ فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ

ج1 ص86