كتاب الشروط
الأحاديث(١٠١)
صفحة 1 من 3وَعَن قُتَيبَةَ عَنِ اللَّيثِ عَن نَافِعٍ بِهِ
وَعَن قُتَيبَةَ عَن مَالِكٍ عَن نَافِعٍ بِهِ
لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ، فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا
كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
وَعَن عَبدِ الحَمِيدِ بنِ مُحَمَّدٍ الحَرَّانِيِّ عَن مَخلَدِ بنِ يَزِيدَ عَن سُفيَانَ الثَّورِيِّ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ بِهِ
عَن قُتَيبَةَ عَن سُفيَانَ بنِ عُيَينَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ بِهِ
عَن عَمرِو بنِ يَزِيدَ عَن بَهزِ بنِ أَسَدٍ عَن شُعبَةَ بنِ الحَجَّاجِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ بِهِ
وَعَنِ الرَّبِيعِ بنِ سُلَيمَانَ بنِ دَاوُدَ عَن إِسحَاقَ بنِ بَكرِ بنِ مُضَرَ عَن أَبِيهِ عَن يَزِيدَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ الهَادِ عَن
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
وَعَن زِيَادِ بنِ أَيُّوبَ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ بِهِ
وَعَن عَلِيِّ بنِ مَيمُونٍ الرَّقِّيِّ عَن سُفيَانَ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن نَافِعٍ بِهِ
وَعَن عَمرِو بنِ عَلِيٍّ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ القَطَّانِ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ بِهِ
وَعَن قُتَيبَةَ عَنِ اللَّيثِ عَن نَافِعٍ بِهِ
وَعَن مُحَمَّدِ بنِ سَلَمَةَ وَالحَارِثِ بنِ مِسكِينٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابنِ القَاسِمِ عَن مَالِكٍ عَن نَافِعٍ بِهِ
نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي
وَعَنِ الحَسَنِ بنِ إِسحَاقَ المَروَزِيِّ عَن خَالِدِ بنِ خِدَاشٍ عَن حَمَّادِ بنِ زَيدٍ عَن يَحيَى بنِ عَتِيقٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن
وَعَن حُمَيدِ بنِ مَسعَدَةَ عَن عَبدِ الوَارِثِ عَن أَيُّوبَ بِهِ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
وَعَن زِيَادِ بنِ أَيُّوبَ عَن إِسمَاعِيلَ عَن أَيُّوبَ بِهِ
وَعَن مُحَمَّدِ بنِ رَافِعٍ عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ بِهِ
وَعَن إِبرَاهِيمَ بنِ مُحَمَّدٍ التَّيمِيِّ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن حُسَينٍ المُعَلِّمِ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ بِهِ
وَعَن إِسمَاعِيلَ بنِ مَسعُودٍ عَن خَالِدِ بنِ الحَارِثِ عَن حُسَينٍ المُعَلِّمِ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ بِهِ
وَعَن هَارُونَ بنِ إِسحَاقَ عَن عَبدَةَ بنِ سُلَيمَانَ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَن مَطَرٍ الوَرَّاقِ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ بِهِ
اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا - أَوْ أَمَةً - لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَةَ
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ إِذَا وَجَدَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَلَهُ مَالُهُ
وَعَن أَحمَدَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ الحَكَمِ عَن مُحَمَّدِ بنِ جَعفَرٍ عَن شُعبَةَ عَن عَبدِ رَبِّهِ بنِ سَعِيدٍ الأَنصَارِيِّ عَن نَافِعٍ
وَعَن مُحَمَّدِ بنِ سَلَمَةَ عَنِ ابنِ القَاسِمِ عَن مَالِكٍ عَن نَافِعٍ بِهِ
وَعَن أَحمَدَ بنِ سُلَيمَانَ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ مُوسَى عَن إِسرَائِيلَ عَن عَبدِ العَزِيزِ عَن عَطَاءٍ وَابنِ أَبِي مُلَيكَةَ قَالَا
قَضَى عُمَرُ فِي الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ بِأَنَّ مَالَهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِي بَاعَهُ
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي مَالِ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
وَعَن هِلَالِ بنِ العَلَاءِ عَن أَبِيهِ عَن مُحَمَّدِ بنِ سَلَمَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ بِهِ هَذَا
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
وَعَن قُتَيبَةَ عَن حَمَّادِ بنِ زَيدٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ بِهِ مَوقُوفًا
رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ أَرَضِينَا