كتاب العتق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٧٧)
صفحة 1 من 4لَا خَيْرَ فِيهِ ، نَعْلَانِ أُجَاهِدُ - أَوْ قَالَ : أُجَهِّزُ - بِهِمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنًا
أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : إِيمَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ
أَيُّ الْعَمَلِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : إِيمَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ
لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ
الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَالَّذِي يُهْدِي بَعْدَمَا يَشْبَعُ
اشْتَرِيهَا ، وَاشْتَرِطِي لَهُمْ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
ابْتَاعِيهَا ، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا عَاشَ
أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا عِشْتَ
كُنَّا نَبِيعُهُنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ
كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لَهُ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْأَوَّلِ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ
قَضَى عُمَرُ فِي الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي مَالِ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ النَّيسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ وَأَخبَرَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَخبَرَنَا
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ
يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُكَاتَبِ
إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا ، أَوْ مِيرَاثًا
يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى
أَخبَرَنَا زَكَرِيَّا بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ ابنُ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ عَن
أَنَّ مُكَاتَبًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ أَدَّى طَائِفَةً
إِذَا أَدَّى النِّصْفَ ، فَهُوَ غَرِيمٌ
أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ وُقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ
أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ
أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ أَوَاقٍ
لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ ، وَلَا بَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا
ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمُ : الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ
أَنِّي رَأَيْتُ عَلِيًّا كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ ، ثُمَّ وَضَعَ عَنْهُ الرُّبُعَ
رُبُعُ الْمُكَاتَبَةِ
رُبُعُ الْكِتَابَةِ
رُبُعُ الْمُكَاتَبَةِ
لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ
أَخبَرَنَا عَبدُ المَلِكِ بنُ شُعَيبِ بنِ اللَّيثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَن جَدِّي قَالَ ابنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عُقَيلٌ عَنِ ابنِ
لَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ
مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ
لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كُتِبَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا وَهِيَ خَارِجَةٌ