لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَمْنَعَ زَوْجَهَا وَلَوْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
لَا ، إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ
لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ