وما أسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٧٠)
صفحة 2 من 4جِئْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَقَامَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ
أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ ، مَخْتُونٌ
أَيُّ شَيْءٍ الْمُحْكَمُ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : الْمُفَصَّلُ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ
كَانَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ
الْحَرَامِ : يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : الم تَنْـزِيلُ ، وَ هَلْ أَتَى
أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ ، أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ بِقُدَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ - عَجُزَ حِمَارٍ ، فَرَدَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطُرُ دَمًا
أَنَّهُ بَاتَ فِي بَيْتِ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ فَصَلَّى أَرْبَعًا ثُمَّ نَامَ
مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ
صُومِي عَنْ أُخْتِكِ
جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً ، فَكَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ
أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى يَقُولُوا : مَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولُوا : مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ
فَأَنَا أَوْلَى بِمُوسَى " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَوْمِهِ
اللهُ أَعْلَمُ مَا كَانُوا عَامِلِينَ
اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ، خَارِجٌ رَأْسُهُ
أَهْدَتْ خَالَتِي أُمُّ حُفَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا ، فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَالْأَقِطِ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ مَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ ، أَوْ يُؤْكَلَ
مَا أَعْلَمُ شَرَابًا يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا اللَّبَنَ
أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ ، أَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ - وَهُوَ بِعَرَفَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ
إِذَا مَضْمَضَ أَحَدُكُمْ وَاسْتَنْثَرَ ، فَلْيَفْعَلْ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
مَا عَلِمْتُ بِهِ وَمَا أُرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ هَذَا إِلَّا لِلتَّكَبُّرِ وَالتَّجَبُّرِ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ ، فَرَمَيْنَا الْجَمْرَةَ مَعَ الْفَجْرِ
جِئْتُ أَنَا وَالْعَبَّاسُ عَلَى أَتَانٍ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، فَنَزَلْنَا وَمَرَرْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ سَبْعًا
قَدْ " رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاجِدٌ
سَلُونِي عَمَّ شِئْتُمْ ، وَلَكِنِ اجْعَلُوا لِي ذِمَّةَ اللهِ وَمَا أَخَذَ يَعْقُوبُ عَلَى بَنِيهِ
لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ الْمُتَّخِذَاتِ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ
مَهْ يَا غُلَامُ ، فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ مَنْ حَفِظَ فِيهِ بَصَرَهُ غُفِرَ لَهُ
لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيُخْتَمَنَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ
أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُسَافِرًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ ثُمَّ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ
مَا زَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِهِ حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ فِيهِ
رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاجِدٌ
صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ شَابٌّ ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ عَلَيْهَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
إِذَا لَمْ أُدْرِكِ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، كَمْ أُصَلِّي بِالْبَطْحَاءِ ؟ قَالَ : " رَكْعَتَيْنِ
مَنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ
يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ الشَّهْرَ قَدْ تَمَّ ، الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ
لَا أَشْبَعَ اللهُ بَطْنَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً
مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ غَيْرِ الْخَزَايَا وَلَا النَّدَامَى
سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ