الكتب›سنن الدارقطني›كتاب الحيض

كتاب الحيض

الأحاديث(٩٣)

صفحة 1 من 2

لَا يَكُونُ الْحَيْضُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ

ج1 ص389

أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثٌ ، وَأَكْثَرُهُ عَشْرٌ

ج1 ص389

هِيَ حَائِضٌ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَشَرَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ

ج1 ص389

أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُنْكِرُ حَدِيثَ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ

ج1 ص390

الْمُسْتَحَاضَةِ : تَنْتَظِرُ ثَلَاثًا خَمْسًا سَبْعًا عَشْرًا

ج1 ص390

الْحَائِضُ تَنْتَظِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ

ج1 ص390

لَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مُسْتَحَاضَةً فِي يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ وَلَا ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

ج1 ص390

الْحَائِضُ إِذَا جَاوَزَتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ

ج1 ص391

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ ، فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ

ج1 ص383

إِنَّمَا ذَاكِ عِرْقٌ ، فَانْظُرِي أَيَّامَ أَقْرَائِكِ

ج1 ص391

ذَرِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِكِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

ج1 ص392

أَنْ تَعْتَزِلَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ

ج1 ص393

إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ

ج1 ص394

دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي

ج1 ص394

ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ

ج1 ص394

اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

ج1 ص395

تُصَلِّي الْمُسْتَحَاضَةُ وَإِنْ قَطَرَ عَلَى الْحَصِيرِ

ج1 ص395

تُصَلِّي ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى حَصِيرِهَا

ج1 ص396

لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ قَطَرَ عَلَى الْحَصِيرِ

ج1 ص396

تُصَلِّي الْمُسْتَحَاضَةُ ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ

ج1 ص397

اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِكِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي

ج1 ص397

إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ

ج1 ص397

الْحَيْضُ ثَلَاثٌ إِلَى عَشْرٍ

ج1 ص389

أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةَ

ج1 ص387

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ القَاسِمِ بنِ زَكَرِيَّا أَخبَرَنَا عَبَّادُ بنُ يَعقُوبَ حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ ثَابِتٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ

ج1 ص400

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مَالِكٍ الإِسكَافِيُّ حَدَّثَنَا الحَارِثُ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا

ج1 ص400

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ أَخبَرَنَا الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي

ج1 ص400

تَغْتَسِلُ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا

ج1 ص400

سُبْحَانَ اللهِ ! إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ

ج1 ص401

تُمْسِكُ فِي كُلِّ شَهْرٍ عَنِ الصَّلَاةِ عَدَدَ قُرْئِهَا

ج1 ص402

فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَيَّامَ قُرْئِهَا ، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ

ج1 ص403

دَعِي قَدْرَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا

ج1 ص403

لِتَنْظُرْ عَدَدَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ قَبْلَ ذَلِكَ وَعَدَدَهُنَّ

ج1 ص404

لَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ وَالثَّيِّبِ الَّتِي قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

ج1 ص405

أَقَلُّ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلَاثٌ

ج1 ص405

أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ

ج1 ص406

تَعُدُّ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ

ج1 ص407

الْحَامِلُ لَا تَحِيضُ ، تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي

ج1 ص407

كُنَّا لَا نَرَى التَّرِيَّةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا

ج1 ص407

أَنَّهَا كَرِهَتْ أَنْ يُجَامِعَ الْمُسْتَحَاضَةَ زَوْجُهَا

ج1 ص408

وَقْتُ النُّفَسَاءِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ

ج1 ص408

لَا تَشَوَّفْنَ فِي دُونَ الْأَرْبَعِينَ

ج1 ص408

أَمَرَنَا أَنْ نَعْتَزِلَ النُّفَسَاءَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

ج1 ص409

إِذَا نُفِسَتِ امْرَأَةٌ مِنْكُنَّ ، فَلَا تَقْرَبَنِّي أَرْبَعِينَ يَوْمًا

ج1 ص409

لِلنِّسَاءِ فِي نِفَاسِهِنَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

ج1 ص409

لَا يَحِلُّ لِلنُّفَسَاءِ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ إِلَّا أَنْ تُصَلِّيَ

ج1 ص415

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو شَيبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بِلَالٍ حَدَّثَنَا حِبَّانُ عَن عَطَاءٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ

ج1 ص410

تَنْتَظِرُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

ج1 ص410

أَنَّ امْرَأَتَهُ نُفِسَتْ وَأَنَّهَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ عِشْرِينَ لَيْلَةً

ج1 ص411

تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ

ج1 ص414