كتاب الحدود والديات وغيره
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤٢٠)
صفحة 9 من 9قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ بِالْعَقْلِ كَامِلًا
فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
مَنْ أَصَابَ حَدًّا أُقِيمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْحَدُّ
مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا ، فَأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَلِكَ الذَّنْبِ
أَيُّمَا عَبْدٍ أَصَابَ شَيْئًا مِمَّا نَهَى اللهُ عَنْهُ
بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا
أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا
وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ
مَنْ أَذْنَبَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا ذَنْبًا فَعُوقِبَ بِهِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ الرِّجْلَ بَعْدَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ
لَقَدْ كَانَ لَهُمَا مِنَ الْمَدْحِ غَيْرُ هَذَا ؛ فَضَرَبَهُ
إِنَّمَا عَنَيْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا ، فَأَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ فَجُلِدَ الْحَدَّ
كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ فِي التَّعْرِيضِ الْحَدَّ تَامًّا
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَجْلِدُ فِي التَّعْرِيضِ الْحَدَّ
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَارِقٍ ، فَأَمَرَ بِيَدِهِ فَقُطِعَتْ
لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى
أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ
أَبَقَ غُلَامٌ لِابْنِ عُمَرَ ، فَمَرَّ عَلَى غِلْمَةٍ لِعَائِشَةَ ، فَسَرَقَ مِنْهُمْ جِرَابًا
فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ