الكتب›سنن الدارقطني›كتاب الحدود والديات وغيره

كتاب الحدود والديات وغيره

الأحاديث(٤٢٠)

صفحة 3 من 9

كُلُّ حَدٍّ رُفِعَ إِلَيَّ فَقَدْ وَجَبَ

ج4 ص118

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ الفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ وَالمُثَنَّى

ج4 ص118

تَعَافَوْا بَيْنَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي

ج4 ص119

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

ج4 ص119

حَدَّثَنَا المَحَامِلِيُّ حَدَّثَنَا الحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخبَرَنَا سَعِيدٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ حَدَّثَنَا شِهَابُ

ج4 ص119

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَتَلَ أُمَّ قِرْفَةَ الْفَزَارِيَّةَ فِي رِدَّتِهَا ، قِتْلَةَ مُثْلَةٍ

ج4 ص119

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسَمِّيهَا الشَّهِيدَةَ

ج4 ص120

حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ

ج4 ص120

أَنَّهُ قَتَلَ سَاحِرًا كَانَ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ

ج4 ص121

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ

ج4 ص121

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - نَشَدَ النَّاسَ : مَا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَنِينِ

ج4 ص123

كَانَ شَيْءٌ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا

ج4 ص125

قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى مِنْبَرٍ ، فَقَالَ : أُذَكِّرُ اللهَ امْرَأً سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الْجَنِينِ

ج4 ص125

فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالدِّيَةِ فِي الْمَرْأَةِ ، وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ

ج4 ص126

لَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ

ج4 ص126

فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ ، قَالَ : تُجْبَرُ وَلَا تُقْتَلُ

ج4 ص127

الْمُرْتَدَّةُ عَنِ الْإِسْلَامِ تُحْبَسُ وَلَا تُقْتَلُ

ج4 ص127

ارْتَدَّتِ امْرَأَةٌ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُسْتَتَابَ

ج4 ص128

أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا : أُمُّ مَرْوَانَ ، ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ

ج4 ص128

حَدَّثَنَا ابنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدِ بنِ عُتبَةَ حَدَّثَنَا مَعمَرُ بنُ بَكَّارٍ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

ج4 ص128

فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ أَنْ تُذْبَحَ

ج4 ص129

ارْتَدَّتِ امْرَأَةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَعْرِضُوا عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ

ج4 ص129

فِي الْمَرْأَةِ تَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهَا ، قَالَ : تُسْتَتَابُ

ج4 ص129

فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ ، قَالَ : تُسْتَتَابُ

ج4 ص130

إِنْ أَسْلَمَتْ ، وَإِلَّا قُتِلَتْ

ج4 ص130

كُلُّ مُرْتَدٍّ عَنِ الْإِسْلَامِ مَقْتُولٌ - إِذَا لَمْ يَرْجِعْ

ج4 ص131

إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ الْحَدُّ ، فَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ

ج4 ص131

وَيْحَكِ مَاذَا أَطْعَمْتِينَا

ج4 ص131

لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ ، لَعَلَّكَ لَمَسْتَ

ج4 ص133

لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ

ج4 ص133

لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ أَوْ نَظَرْتَ

ج4 ص135

انْطَلِقِي حَتَّى تَفْطِمِي وَلَدَكِ

ج4 ص135

جَلَدْتُهُ بِكِتَابِ اللهِ ، وَرَجَمْتُهُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج4 ص135

جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللهِ ، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج4 ص137

جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج4 ص137

جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللهِ ، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج4 ص137

جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللهِ ، وَرَجَمْتُهَا بِالسُّنَّةِ

ج4 ص138

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

ج4 ص139

فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ

ج4 ص140

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : يَا مُخَنَّثُ ، فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ سَوْطًا

ج4 ص141

مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ مَعَهُ

ج4 ص142

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ

ج4 ص143

تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ

ج4 ص143

أَبِكَ جُنُونٌ

ج4 ص144

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا

ج4 ص145

جَعَلَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ

ج4 ص146

أَنَّهُ وَدَى ذِمِّيًّا دِيَةَ مُسْلِمٍ

ج4 ص147

وَكَانَ عُثْمَانُ وَمُعَاوِيَةُ لَا يُقِيدَانِ الْمُشْرِكَ مِنَ الْمُسْلِمِ

ج4 ص148

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا فِي الدِّيَةِ

ج4 ص148

أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج4 ص149