كتاب الحدود والديات وغيره
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤٢٠)
صفحة 3 من 9كُلُّ حَدٍّ رُفِعَ إِلَيَّ فَقَدْ وَجَبَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ الفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ وَالمُثَنَّى
تَعَافَوْا بَيْنَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
حَدَّثَنَا المَحَامِلِيُّ حَدَّثَنَا الحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخبَرَنَا سَعِيدٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ حَدَّثَنَا شِهَابُ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَتَلَ أُمَّ قِرْفَةَ الْفَزَارِيَّةَ فِي رِدَّتِهَا ، قِتْلَةَ مُثْلَةٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسَمِّيهَا الشَّهِيدَةَ
حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ
أَنَّهُ قَتَلَ سَاحِرًا كَانَ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - نَشَدَ النَّاسَ : مَا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَنِينِ
كَانَ شَيْءٌ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا
قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى مِنْبَرٍ ، فَقَالَ : أُذَكِّرُ اللهَ امْرَأً سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الْجَنِينِ
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالدِّيَةِ فِي الْمَرْأَةِ ، وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ
لَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ
فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ ، قَالَ : تُجْبَرُ وَلَا تُقْتَلُ
الْمُرْتَدَّةُ عَنِ الْإِسْلَامِ تُحْبَسُ وَلَا تُقْتَلُ
ارْتَدَّتِ امْرَأَةٌ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُسْتَتَابَ
أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا : أُمُّ مَرْوَانَ ، ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ
حَدَّثَنَا ابنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدِ بنِ عُتبَةَ حَدَّثَنَا مَعمَرُ بنُ بَكَّارٍ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ أَنْ تُذْبَحَ
ارْتَدَّتِ امْرَأَةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَعْرِضُوا عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ
فِي الْمَرْأَةِ تَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهَا ، قَالَ : تُسْتَتَابُ
فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ ، قَالَ : تُسْتَتَابُ
إِنْ أَسْلَمَتْ ، وَإِلَّا قُتِلَتْ
كُلُّ مُرْتَدٍّ عَنِ الْإِسْلَامِ مَقْتُولٌ - إِذَا لَمْ يَرْجِعْ
إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ الْحَدُّ ، فَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ
وَيْحَكِ مَاذَا أَطْعَمْتِينَا
لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ ، لَعَلَّكَ لَمَسْتَ
لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ
لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ أَوْ نَظَرْتَ
انْطَلِقِي حَتَّى تَفْطِمِي وَلَدَكِ
جَلَدْتُهُ بِكِتَابِ اللهِ ، وَرَجَمْتُهُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللهِ ، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللهِ ، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللهِ ، وَرَجَمْتُهَا بِالسُّنَّةِ
مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ
فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : يَا مُخَنَّثُ ، فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ سَوْطًا
مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ مَعَهُ
لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ
تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ
أَبِكَ جُنُونٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا
جَعَلَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
أَنَّهُ وَدَى ذِمِّيًّا دِيَةَ مُسْلِمٍ
وَكَانَ عُثْمَانُ وَمُعَاوِيَةُ لَا يُقِيدَانِ الْمُشْرِكَ مِنَ الْمُسْلِمِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا فِي الدِّيَةِ
أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ