الكتب›سنن الدارقطني›كتاب الفرائض

كتاب الفرائض

الأحاديث(١٠٤)

صفحة 2 من 3

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

ج5 ص124

اقْسِمُوا الْمِيرَاثَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ

ج5 ص124

أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ

ج5 ص123

أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ

ج5 ص126

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

ج5 ص127

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ صَالِحٍ

ج5 ص128

قُسِّمَتْ مَوَارِيثُ أَصْحَابِ الْحَرَّةِ فَوُرِّثَ الْأَحْيَاءُ مِنَ الْأَمْوَاتِ

ج5 ص129

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

ج5 ص125

أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ مَيِّتًا مِنْ مَيِّتٍ

ج5 ص129

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ

ج5 ص117

الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ

ج5 ص118

لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ

ج5 ص119

لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

ج5 ص119

فِي ابْنَتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ ، قَالَ : صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا

ج5 ص120

لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

ج5 ص121

لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً

ج5 ص120

لَا أَجِدُ لَهُمَا شَيْئًا

ج5 ص174

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ آخَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ

ج5 ص174

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ

ج5 ص174

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ حَدَّثَنِي عَبدُ الوَهَّابِ بنُ عَبدِ المَجِيدِ

ج5 ص175

قَالَ زِيَادُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ لِجَلِيسٍ لَهُ : هَلْ تَدْرِي كَيْفَ قَضَى عُمَرُ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ

ج5 ص175

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكِبَ إِلَى قُبَاءٍ يَسْتَخِيرُ فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ

ج5 ص173

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

ج5 ص171

الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ

ج5 ص172

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

ج5 ص172

لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ

ج5 ص171

قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ : " لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

ج5 ص172

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ

ج5 ص173

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

ج5 ص170

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

ج5 ص170

لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ

ج5 ص168

لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ

ج5 ص169

لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ

ج5 ص168

وَعَن سُفيَانَ عَن لَيثٍ عَن طَاوُسٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَحوَهُ

ج5 ص169

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ إِبرَاهِيمَ بنِ مُشكَانَ المَروَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مَحمُودٍ حَدَّثَنَا

ج5 ص170

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَأَذِنَ لَهُ

ج5 ص164

أَنَّ عُمَرَ قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَا كَانَتْ

ج5 ص166

أَشْهَدُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

ج5 ص162

جَاءَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَأَعْطَى الْمِيرَاثَ أُمَّ الْأُمِّ ، دُونَ أُمِّ الْأَبِ

ج5 ص159

أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ : ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ

ج5 ص162

أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ إِذَا اسْتَوَيْنَ

ج5 ص162

أَنَّ جَدَّتَيْنِ أَتَتَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ : أُمَّ الْأُمِّ وَأُمَّ الْأَبِ ، فَأَعْطَى الْمِيرَاثَ أُمَّ الْأُمِّ دُونَ أُمِّ الْأَبِ

ج5 ص160

أَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ

ج5 ص159

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ

ج5 ص161

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ

ج5 ص161

أَنَّهُ أَعْطَى الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ السُّدُسَ

ج5 ص160

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَالْإِخْوَةَ لِلْأَبِ

ج5 ص166

تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا

ج5 ص158

إِنَّهُمْ يَقْرَؤُونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ

ج5 ص153

أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي بَنِي عَمٍّ ، أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ ، فَقِيلَ لِعَلِيٍّ : إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَعْطَى الْأَخَ

ج5 ص154