كتاب الفرائض
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٠٤)
صفحة 2 من 3أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
اقْسِمُوا الْمِيرَاثَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ
أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ
أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ صَالِحٍ
قُسِّمَتْ مَوَارِيثُ أَصْحَابِ الْحَرَّةِ فَوُرِّثَ الْأَحْيَاءُ مِنَ الْأَمْوَاتِ
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ مَيِّتًا مِنْ مَيِّتٍ
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ
الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ
لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ
لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
فِي ابْنَتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ ، قَالَ : صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا
لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً
لَا أَجِدُ لَهُمَا شَيْئًا
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ آخَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ حَدَّثَنِي عَبدُ الوَهَّابِ بنُ عَبدِ المَجِيدِ
قَالَ زِيَادُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ لِجَلِيسٍ لَهُ : هَلْ تَدْرِي كَيْفَ قَضَى عُمَرُ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكِبَ إِلَى قُبَاءٍ يَسْتَخِيرُ فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ
قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ : " لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ
لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ
الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
وَعَن سُفيَانَ عَن لَيثٍ عَن طَاوُسٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَحوَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ إِبرَاهِيمَ بنِ مُشكَانَ المَروَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مَحمُودٍ حَدَّثَنَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَأَذِنَ لَهُ
أَنَّ عُمَرَ قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَا كَانَتْ
أَشْهَدُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا
جَاءَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَأَعْطَى الْمِيرَاثَ أُمَّ الْأُمِّ ، دُونَ أُمِّ الْأَبِ
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ : ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ إِذَا اسْتَوَيْنَ
أَنَّ جَدَّتَيْنِ أَتَتَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ : أُمَّ الْأُمِّ وَأُمَّ الْأَبِ ، فَأَعْطَى الْمِيرَاثَ أُمَّ الْأُمِّ دُونَ أُمِّ الْأَبِ
أَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ
أَنَّهُ أَعْطَى الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ السُّدُسَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَالْإِخْوَةَ لِلْأَبِ
تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا
إِنَّهُمْ يَقْرَؤُونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ
أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي بَنِي عَمٍّ ، أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ ، فَقِيلَ لِعَلِيٍّ : إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَعْطَى الْأَخَ