كتاب المدبر

الأحاديث(٦٧)

صفحة 1 من 2

أَنْفِقْ عَلَى نَفْسِكَ فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ فَعَلَى أَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ فَعَلَى قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا

ج10 ص310

مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي

ج10 ص310

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الكَعبِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَيُّوبَ أَنبَأَ عَلِيُّ

ج10 ص310

أَعْتَقْتَ غُلَامَكَ ؟ " . فَقَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَنْتَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ "

ج10 ص310

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ عَبْدًا عَنْ دُبُرٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ

ج10 ص310

أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبِيعَ

ج10 ص310

أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ مُدَبَّرًا وَدَيْنًا فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعُوهُ فِي دَيْنِهِ فَبَاعُوهُ بِثَمَانِمِائَةٍ

ج10 ص310

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَمَاتَ فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَاعَهُ

ج10 ص311

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ بنِ إِبرَاهِيمَ ثَنَا يَعقُوبُ وَأَحمَدُ

ج10 ص310

أَنْتَ إِلَى ثَمَنِهِ أَحْوَجُ وَاللهُ غَنِيٌّ عَنْهُ

ج10 ص311

لَا بَأْسَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ إِذَا احْتَاجَ

ج10 ص311

بَاعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ

ج10 ص312

إِنَّمَا بَاعَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ

ج10 ص312

بَاعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ

ج10 ص312

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ ذَا حَاجَةٍ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ

ج10 ص312

أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَابْتَاعَهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ

ج10 ص313

أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبَيْعِهِ فَابْتَاعَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نُعَيْمٌ

ج10 ص313

أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الرِّقِّ ثُمَّ بَاعَهُ وَأَعْطَاهُ ثَمَنَهُ

ج10 ص313

بَاعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُدَبَّرًا احْتَاجَ صَاحِبُهُ إِلَى ثَمَنِهِ

ج10 ص313

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا دَبَّرَتْ جَارِيَةً لَهَا فَسَحَرَتْهَا

ج10 ص313

الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ يَرْجِعُ فِيهِ صَاحِبُهُ مَتَى شَاءَ

ج10 ص313

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَاعَ مُدَبَّرًا فِي دَيْنِ صَاحِبِهِ

ج10 ص313

يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ

ج10 ص313

سَأَلَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الْمُدَبَّرِ أَيَبِيعُهُ صَاحِبُهُ

ج10 ص313

مَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ مِنْ رَقِيقِهِ فِي مَرَضِهِ فَهِيَ وَصِيَّةٌ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا

ج10 ص313

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عِتَاقِهِ

ج10 ص313

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ بِمَا شَاءَ فَقِيلَ الْعَتَاقَةُ

ج10 ص313

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى عِيَالِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِ

ج10 ص309

عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الْأَوَّلِ

ج10 ص308

أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ

ج10 ص308

إِنَّمَا مَاتَ الْغُلَامُ عَامَ أَوَّلَ

ج10 ص308

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ فَهَكَذَا وَهَكَذَا

ج10 ص309

اشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ ابْنِ الزُّبَيْرِ

ج10 ص308

عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ

ج10 ص308

وَأَمَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عَن عَمرٍو فَأَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ وَأَبُو بَكرِ بنُ الحَسَنِ قَالَا

ج10 ص309

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَلْيَبْدَأْ مَعَ نَفْسِهِ بِمَنْ يَعُولُ

ج10 ص309

أَنْتَ إِلَى ثَمَنِهِ أَحْوَجُ وَاللهُ عَنْهُ غَنِيٌّ

ج10 ص311

فَكَانَ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ فِي الْإِسْلَامِ مِثْلَهَا مِائَةَ رَقَبَةٍ

ج10 ص316

أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ

ج10 ص316

وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ

ج10 ص315

فِي الْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ أَوْلَادُهُمَا بِمَنْزِلَتِهِمَا

ج10 ص315

إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا

ج10 ص315

رَوَاهُ سُفيَانُ الثَّورِيُّ عَن عُبَيدِ اللهِ فَقَالَ فِي الحَدِيثِ المُدَبَّرَةُ وَلَدُهَا بِمَنزِلَتِهَا إِذَا وَلَدَت وَهِيَ مُدَبَّرَةٌ

ج10 ص315

أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ مَمْلُوكُونَ

ج10 ص316

فِي الْمُدَبَّرَةِ : وَلَدُهَا عَبِيدٌ كَحَائِطِكَ الَّذِي تَصَدَّقْتَ بِهِ

ج10 ص316

حَضَرْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ فَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ فَاسْتَشَارَ مَنْ حَوْلَهُ

ج10 ص316

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنَةُ عَمٍّ لِي أَعْتَقَتْ جَارِيَتَهَا عَنْ دُبُرٍ وَلَا مَالَ لَهَا غَيْرُهَا

ج10 ص316

أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ عَبِيدٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى يَوْمَ دُبِّرَتْ

ج10 ص316

وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَيَرِقُّونَ بِرِقِّهَا

ج10 ص315

أَنْكَحَ سَيِّدُ جَدَّتِي عَبْدًا لَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا عَنْ دُبُرٍ وَقَدْ وَلَدَتْ أَوْلَادًا بَعْدَ عِتْقِهَا عَنْ دُبُرٍ

ج10 ص315