باب المولى المعتق إذا مات ولم يكن له عصبة
الأحاديث(٤)
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو الوَلِيدِ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا إِسحَاقُ هُوَ الحَنظَلِيُّ أَنبَأَ
ج10 ص302
أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ لَهَا مَوْلًى أَعْتَقَتْهُ فَمَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلَاتَهُ ابْنَةَ حَمْزَةَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ج10 ص302
الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الرِّقِّ فَمَنْ أَحْرَزَ وَلَاءً أَحْرَزَ مِيرَاثًا
ج10 ص302
أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ فَلِأُدْعَى لَهُ
ج10 ص302