الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب آداب القاضي›جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود›باب من قال ليس للقاضي أن يقضي بعلمه
باب من قال ليس للقاضي أن يقضي بعلمه
الأحاديث(٨)
أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ ، لِيَأْخُذَهُ ظُلْمًا ، فَلَيَلْقَيَنَّ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
ج10 ص143
ائْتِ الْأَمِيرَ وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ
ج10 ص144
لَا أَكُونُ أَنَا أَوَّلَ الْأَرْبَعَةِ
ج10 ص144
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ وَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ
ج10 ص143
الْقَضَاءُ جَمْرٌ فَارْفَعِ الْجَمْرَ عَنْكَ بِعُودَيْنِ
ج10 ص144
لَوْ وَجَدْتُ رَجُلًا عَلَى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ لَمْ أَحُدَّهُ أَنَا
ج10 ص144
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ
ج10 ص143
أَرَأَيْتَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا قَتَلَ ، أَوْ سَرَقَ ، أَوْ زَنَى
ج10 ص144